هذا بالنسبة إلى الترجيح عند وجود المرجّح، وأمّا عند فقد المرجّح فالمشهور
على عدم التخيير، فيتساقط الخبران في مادّة الاجتماع، ويكون المرجع هو الأصل دون
إطلاقات التخيير، وذلك لانصراف أدلّة التخيير منه، فإنّ ظاهر قوله عليه السلام في
مرفوعة زرارة:
«فتخيّر أحدهما ودع الآخر»
قبول أحدهما بتمامه وترك الآخر بتمامه، لا قبول أحدهما وترك بعض الآخر.