responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : طريق الوصول إلى مهمات علم الأصول نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 149

يقدّمون التخصيص بأحد الخاصّين على التخصيص بالخاصّ الآخر، بل يخصّصون العامّ بكليهما في عرض واحد.

وبعد ما ظهر الحقّ في المسألة من عدم انقلاب النسبة مطلقاً، فلا يهمّنا البحث عن أنواع التعارض الواقعة لأكثر من الدليلين مع ما لها من الصور العديدة، لعدم طائل تحته.

الجهة السادسة: في التعارض بين العامّين من وجه‌

هل يكون المرجع فيه الأخبار العلاجيّة فلابدّ عند وجود المرجّحات من الترجيح وعند فقدها من التخيير، أو لا، بل في مادّة الافتراق يعمل بكلّ واحد منهما وفي مادّة الاجتماع يحكم بالتساقط ويكون المرجع هو الأصل الجاري في المسألة؟

مثلًا إذا وردت رواية تدلّ بإطلاقها على نجاسة عذرة كلّ ما لا يؤكل لحمه، ورواية اخرى تدلّ بإطلاقها على طهارة عذرة كلّ طائر، فمادّة الاجتماع فيهما هو الطائر الذي لا يؤكل لحمه، فتتعارضان فيه وتدلّ إحداهما على نجاسته والاخرى على طهارته، فهل المرجع فيه الأخبار العلاجيّة أو يخيّر بينهما، أو يكون المرجع الأصل الجاري فيه؟

لا إشكال في عدم جريان المرجّحات الصدوريّة فيه؛ لأنّ المفروض أنّه يعمل بكلّ واحد منهما في مادّتي الافتراق، ومعلوم أنّ الرجوع إلى المرجّحات الصدوريّة وترجيح أحدهما على الآخر مستلزم لإسقاط الدليل في مادّة الاجتماع، مع العمل به في مادّة الافتراق.

وأمّا المرجّحات الجهتيّة وهكذا المرجّحات المضمونيّة، فلا مانع من جريانها فيهما؛ لإمكان وجود التقيّة في خصوص مادّة الاجتماع فيؤخذ بما ليس فيه احتمال التقيّة وترجيحها على الاخرى، وفي مادّة الافتراق يعمل بكلتيهما من دون أن يلزم محذور.

نام کتاب : طريق الوصول إلى مهمات علم الأصول نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست