والثاني:
ما لا يشتمل على حكم شرعي، بل يكون ذريعة وحجّة لاستنتاج الأحكام الشرعيّة وتبحث
عن هذه القواعد العامّة في علمنا المبحوث عنه وهو علم اصول الفقه، والقسم الأوّل
من القواعد بما أنّها أحكام شرعيّة، ليست بغنيّة عن هذه القواعد الاصوليّة بخلاف
العكس.
فتبيّن ممّا
ذكرناه أنّ علم الاصول هو
«العلم الباحث عن القواعد الّتي تقع في طريق
استنتاج الحكم الكلّي الفرعي الإلهي من دون أن تشتمل بنفسها على حكم شرعي».
وموضوعه هو
«الحجّة في الفقه»
لا خصوص
الأدلّة الأربعة، ووحدة الموضوع نتيجة وحدة الغرض عادة؛ فإنّ الغرض المترقّب منه:
«تحصيل القدرة على استنباط الحكم الشرعي».
2. معنى
الحجّة وأقسامها
حيث قد عرفت
أنّ موضوع علم الاصول هو «الحجّة في الفقه» فاللازم معرفة معنى الحجّة وأقسامها
عند الاصوليين.
والحجّة في
اللغة: ما يظفر به على الخصم، أو ما يقصد به الحقّ المطلوب، وهي اسم من الاحتجاج
وترادف الدليل والبرهان [1].
وفي اصطلاح
أهل المنطق تطلق على الوسط الذي يستدلّ به على ثبوت الأكبر للأصغر، وقد تطلق على
مجموع القضيّة بنتيجتها [2].
وأمّا
الاصوليون، فعرّفوها بما يكون منجّزاً للواقع وقاطعاً لعذر المكلّف عند الشارع في
صورة الإصابة في جميع الحجج الذاتية كالقطع، والعرضية كخبر الواحد
[1]. انظر: كتاب العين، ج 3، ص 10؛ معجم مقاييس
اللغة، ج 2، ص 30؛ لسان العرب، ج 2، ص 228؛ مجمع البحرين، ج 1، ص 459