قد عرفت أنّه
كلّما اتّسع نطاق الفقه من العصر الأوّل ترعرعت في حجره قواعد كلّية واصول عامّة
يحتاج إليها الفقيه في استنباط الأحكام الشرعيّة لتكون دليلًا وحجّةً له يستند
إليها في شتّى المجالات الفقهيّة، وهذه الاصول والقواعد وإن لم تكن في الأهمّية
والشمول على صعيد واحد، إلّاأنّها يجمعها سريانها في مسائل متعدّدة من أبواب
الفقه، فهي كاسس تشيّد أركانه وتشعّب أغصانه.
ثمّ إنّ هذه
القواعد وإن كانت بأجمعها تقع في طريق استنباط الأحكام الشرعيّة، فتمتاز بذلك عن
المسائل الفقهيّة الّتي تعطى نتيجتها بأيدي المقلِّدين، إلّاأنّها باعتبار آخر
تنقسم إلى قسمين:
الأوّل:
ما يشتمل على حكم كلّي شرعي، تكليفي أو وضعي، وجودي أو عدمي، وهذا القسم يسمّى ب
«القواعد الفقهيّة» وينبغي البحث عنه في علم يخصّه، على ما بينّا تفصيله في محلّه
[1].
[1]. انظر: كتابنا القواعد الفقهيّة، ج 1، ص
13-/ 18