أ) ففي بعضها
جاء تعبير: «في مرضه» أو «في مرضها» مطلقاً مثل روايات (6) و (10) و (15) من الباب
(17) من كتاب الوصايا، وإذا ما أعْتُمد اطلاق هذه الروايات سنواجه مشكلة.
ب) وبعضها
يقول: «أما إذا كان صحيحاً فهو ماله» وهو يدل بالمفهوم على أنَّه إذا كان مريضاً
فيستخرج من الثلث وهو بالنهاية يكون كالأول ونموذجها الرواية (11) من الباب (17)
من كتاب الوصايا.
ج) وهناك
روايات عبرت ب «عند موته» أو «يموت» ولم يرد فيها لفظة المرض كما في الرواية: (6)
و (5) من الباب (11) من كتاب الوصايا.
د) وأيضاً
هناك روايات عبرت ب «حضره الموت» وهي روايات (4) و 13) من الباب (17) من كتاب
الوصايا وهي تدل على ما ذهب اليه صاحب الجواهر.
ه) ومن مجموع
هذه الروايات يمكن الخلوص إلى قول خامس وهو أن المراد هو مرض المريض المأيوس منه
سواء كان في حال الإحتضار أو لم يكن [1]،
فالروايات تعني تصرفات هذا المريض.
«المراد بالمرض هنا هو مرض الموت وهو المرض الذي
يعجز صاحبه عن ممارسة أعمال المعتادة على أن يكون مما يخاف منه الهلاك غالباً،
ويتصل به الموت فعلًا». راجع المدخل الفقهي العام، الاستاذ مصطفى احمد الزرقاء.
ولعل
المراد هو ما أفاده شيخنا الاستاذ- دام ظلّه- أعني «مرض المريض المأيوس منه».