دلّ على وجوب
الخمس في الغنائم، وأمّا المراد من الغنائم، ماذا؟ فسيأتي الكلام فيه مبسوطاً إن
شاء اللَّه. وظاهر الآية مشحون بالتأكيدات: ذكر اسم اللَّه في عداد من له الخمس،
وجعل الاعتقاد بالمسّ شرطاً، فإنّه تعالى قال: «...
فَأَنَّ للَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ ...» ولم يقل:
هذا، وقد
اتفق المسلمون على وجوب الخمس في الغنائم، وإن خصّها الجمهور بما يؤخذ في الحرب،
كما قال شيخ الطائفة رحمه الله في (الخلاف) في المسألة الأُولى من كتاب الفيىء
وقسمة الغنائم: «كل ما يؤخذ بالسيف قهراً من المشركين يسمى غنيمة، بلا خلاف،
وعندنا أنّ ما يستفيده الإنسان من أرباح التجارات والمكاسب والصنائع يدخل أيضاً
فيه، وخالف جميع الفقهاء في ذلك»، ثم استدل بإجماع الفرقة على عموم الحكم، وبظهور
الآية الشريفة وإطلاقها.
والظاهر
أنّهم (العامة والخاصة) اتفقوا أيضاً على وجوب الخمس في الركاز وهو الكنز، كما
صرّح في (الخلاف) في المسألة 135 من مسائل الزكاة (فإنّه ذكر مسائل الخمس، تارة،
في طي مباحث الزكاة من دون إفراد باب له، وأخرى خصوص الغنائم في كتاب الفيىء
والغنائم).
كما يظهر
منهم الإتفاق أيضاً على وجوبه في المعدن وإن اختلفوا في أنواع المعادن من الذهب
والفضة وغيرهما، ومن المنطبع وغير المنطبع (كالياقوت والزبرجد والفيروزج).
[2]. وأمّا التعبير بكونه فريضة في كلام صاحب
العروة، فلوروده في الخبر المذكور في المتن، وهو ما عن الصادق عليه السلام: «إنّ
اللَّه لا إله إلّاهو لمَّا حرم علينا الصدقة أبدل لنا الخمس فالصدقة علينا حرام
والخمس لنا فريضة والكرامة لنا حلال» (وسائل الشيعة، ج 6، الباب 29، من أبواب
المستحقين للزكاة، ح 7).
نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب الخمس و الأنفال) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 1 صفحه : 7