responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب الخمس و الأنفال) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 6

خارج وسهم النبي صلى الله عليه و آله والأئمّة عليهم السلام ثابت بمقتضى كونهم ذا ولاية مطلقة إلهيّة، لا بما أنّهم من بني هاشم، ولذا يعطي سهم الإمام عليه السلام لغير بني هاشم، مضافاً إلى أنّ قوله عوضاً عن الزكاة لا يكون إلّاتأكيداً.

فالأولى أن يقال: هو حق مالي يثبّت للَّه‌ولرسوله والأئمّة الهادين من أهل بيته وبنى هاشم وفي مال مخصوص بالأصالة.

وذكر المحقق الخوانساري قدس سره: إنّ المراد بالحق إن كان ما هو في قبال الحكم ويكون في كثير من الموارد قابلًا للإسقاط فهو مبني على عدم كونه بعنوان الإشاعة أو الكلي في المعين وهو محل الإشكال (لأنّا نقول بملكية ذوي القربى لسهم من الخمس بنحو الإشاعة أو بنحو الكلّي في البعض، ومن الواضح أنّهما من مصاديق الملك لا الحق) وإن كان المراد منه المال فهو غير مناسب لتوصيفه بالمالية» [1]. يعني لا يصح أخذه جنساً في التعريف لأنّ التعريف سيكون هكذا: الخمس مال مالي.

أقول: عنوان الحق قد يقع في مقابل المال، فيكون قسيماً له كما في أبواب تعريف البيع والخيار، ولكن قد يكون بالمعنى الأعم منه ومن المال كما يقال: لي حق في إرث فلان أو في أرض فلان من طريق المشاركة، أو يقال: للفقراء حق في أموال الأغنياء بحيث لا ينافي شركتهم، وحينئذٍ لا مانع من توصيفه بكونه مالياً، لأنّ توصيف العام بقيد خاص لا رائة مصداق معيّن لا محذور فيه، على أنّ الحق إذا أتى‌ به بنحو الإطلاق لا يكون إلّابالمعنى الأعم، وهو بهذا المعنى (كما عرفت) يشمل المال وغيره فيصحّ أخذه جنساً لتعريف الخمس ثم تقييده بأنّه مالي.

فلنرجع إلى المسائل الثلاث:

المسألة الأُولى‌: أصل وجوبه‌

فيدلّ عليه الأدلة الثلاثة: كتاب اللَّه، والسنّة المتواترة، والإجماع.


[1]. جامع المدارك، ج 2، ص 102.

نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب الخمس و الأنفال) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 6
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست