الخامس» [1].
6- ما رواه تفسير النعماني، عن علي عليه السلام قال:
«... والخمس يخرج من أربعة وجوه:
من الغنائم التي يصيبها المسلمون من المشركين، ومن المعادن، ومن الكنوز، ومن الغوص» [2].
7- ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن المعادن ما فيها؟ فقال:
«كلّ ما كان ركازاً ففيه الخمس، وقال: ما عالجته بمالك ففيه ما أخرج اللَّه سبحانه منه من حجارته، مصفى الخمس» [3].
الثانية: ما دلّ على تعلق الخمس بخمسة أشياء من المعادن من دون نفي شيء آخر مثل:
8- ما رواه محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن معادن الذهب والفضة والصفر والحديد والرصاص، فقال:
«عليها الخمس جميعاً» [4].
9- ما رواه الحلبي، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الكنز كم فيه؟
قال:
الخمس، وعن المعادن، كم فيها؟ قال: الخمس، وعن الرصاص والصفر والحديد وما كان من المعادن، كم فيها؟ قال: يؤخذ منها كما يؤخذ من معادن الذهب والفضّة [5].
وهو أيضاً من الأحاديث العامّة من جهة.
الثالثة: ما دلّ على وجوب الخمس في الملاحة (وهو معدن الملح) والكبريت (الظاهر أنّه المائع منه) والنفط، وهو:
10- ما رواه محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الملاحة؟ فقال:
«وما الملاحة؟ فقال (فقلت): أرض سبخة مالحة يجتمع فيه الماء فيصير (ويصير) ملحاً، فقال: هذا المعدن، فيه الخمس. فقلت: والكبريت والنفط يخرج من الأرض. قال:
فقال: هذا وأشباهه، فيه الخمس» [6]
. ولا يخفى أنّه سأل الإمام عليه السلام عن الملاحة ليتضح أنّ
[1]. المصدر السابق، ح 11.
[2]. وسائل الشيعة، ج 6، الباب 2 من ابواب مايجب فيه الخمس، ح 12.
[3]. المصدر السابق، الباب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس، ح 3.
[4]. المصدر السابق، ح 1.
[5]. المصدر السابق، ح 2.
[6]. المصدر السابق، ح 4.