responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب الخمس و الأنفال) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 69

الخامس» [1].

6- ما رواه تفسير النعماني، عن علي عليه السلام قال:

«... والخمس يخرج من أربعة وجوه:

من الغنائم التي يصيبها المسلمون من المشركين، ومن المعادن، ومن الكنوز، ومن الغوص» [2].

7- ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن المعادن ما فيها؟ فقال:

«كلّ ما كان ركازاً ففيه الخمس، وقال: ما عالجته بمالك ففيه ما أخرج اللَّه سبحانه منه من حجارته، مصفى الخمس» [3].

الثانية: ما دلّ على تعلق الخمس بخمسة أشياء من المعادن من دون نفي شي‌ء آخر مثل:

8- ما رواه محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن معادن الذهب والفضة والصفر والحديد والرصاص، فقال:

«عليها الخمس جميعاً» [4].

9- ما رواه الحلبي، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الكنز كم فيه؟

قال:

الخمس، وعن المعادن، كم فيها؟ قال: الخمس، وعن الرصاص والصفر والحديد وما كان من المعادن، كم فيها؟ قال: يؤخذ منها كما يؤخذ من معادن الذهب والفضّة [5].

وهو أيضاً من الأحاديث العامّة من جهة.

الثالثة: ما دلّ على وجوب الخمس في الملاحة (وهو معدن الملح) والكبريت (الظاهر أنّه المائع منه) والنفط، وهو:

10- ما رواه محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الملاحة؟ فقال:

«وما الملاحة؟ فقال (فقلت): أرض سبخة مالحة يجتمع فيه الماء فيصير (ويصير) ملحاً، فقال: هذا المعدن، فيه الخمس. فقلت: والكبريت والنفط يخرج من الأرض. قال:

فقال: هذا وأشباهه، فيه الخمس» [6]

. ولا يخفى أنّه سأل الإمام عليه السلام عن الملاحة ليتضح أنّ‌


[1]. المصدر السابق، ح 11.

[2]. وسائل الشيعة، ج 6، الباب 2 من ابواب مايجب فيه الخمس، ح 12.

[3]. المصدر السابق، الباب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس، ح 3.

[4]. المصدر السابق، ح 1.

[5]. المصدر السابق، ح 2.

[6]. المصدر السابق، ح 4.

نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب الخمس و الأنفال) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست