responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب الخمس و الأنفال) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 68

وكيف كان فاللازم قبل كلّ شي‌ء نقل أحاديث المعدن على اختلاف مفاهيمها ليعلم على ما يدور الحكم، ثمّ ملاحظة مفهوم المعدن والركاز في اللغة.

ثمّ ملاحظة كلمات الأصحاب في جزئياتها حتّى يظهر حال المسألة.

والروايات هنا على طوائف:

الأُولى‌: ما دلّ على وجوب الخمس في مطلق المعادن مثل:

1- ما رواه عمّار بن مروان عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: سمعت أبا عبداللَّه عليه السلام يقول:

«فيما يخرج من المعادن والبحر والغنيمة والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه والكنوز، الخمس» [1].

2- ما رواه ابن أبي عمير عن غير واحدٍ عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال:

«الخمس على خمسة أشياء: على الكنوز والمعادن والغوص والغنيمة، ونسى ابن أبي عمير الخامس» [2].

3- ما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عمّا أخرج المعدن من قليل أو كثير هل فيه شي‌ء؟ قال:

«ليس فيه شي‌ء حتّى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين ديناراً» [3]

والقول بكونها في مقام بيان النصاب فقط، فلا يصح استفادة الإطلاق منها، غير قادح على فرض التسليم لوجود أخبار كثيرة في المقام.

4- ما رواه حمّاد بن عيسى، عن بعض أصحابنا، عن العبد الصالح عليه السلام قال:

«الخمس من خمسة أشياء: من الغنائم، والغوص، ومن الكنوز، ومن المعادن، والملاحة» [4].

5- ما رواه أحمد بن محمّد قال: حدّثنا بعض أصحابنا رفع الحديث قال:

«الخمس من خمسة أشياء: من الكنوز والمعادن والغوص والمغنم الذي يقاتل عليه، ولم يحفظ


[1]. وسائل الشيعة، ج 6، الباب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس، ح 6.

[2]. المصدر السابق، ح 7.

[3]. المصدر السابق، الباب 4 من أبواب ما يجب فيه الخمس، ح 1.

[4]. المصدر السابق، الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس، ح 4.

نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب الخمس و الأنفال) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست