responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب الخمس و الأنفال) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 351

وكيف كان، فما يدلّ على مقالة المشهور أُمور:

أوّلها: إنّ ابن السبيل ليس بمعنى كلّ مسافر، ولا يصدق في العرف هذا العنوان على جميع المسافرين بل المتبادر منه هو المنقطع في الطريق عن الأهل والعشيرة والمال كأنّه ليس له أب إلّاالطريق، فهذا العنوان بنفسه كاف في إثبات وصف الحاجة له.

وإن شئت قلت: لا إطلاق لهذا العنوان حتّى يحتاج إلى التقييد، بل القيد مأخوذ في ذاته، ولو تنزلنا وفرضنا الشك في مفاده وجب الأخذ بالقدر المتيقن، أعني أصالة الاشتغال بالبيان الذي مرّ في مسألة الإيمان.

ثانيها: ما عرفت من ظهور أدلّة البدلية فإنّا وإن لم نقل باتحاد الحكمين الزكاة والخمس من جميع الجهات، ولكن الإنصاف أنّ المستحقّ من السادة هو من كان مستحقّاً للزكاة لولا كونه هاشمياً، فإذا حرم بهذا السبب من الصدقات والزكوات، استحقّ الخمس.

والحاصل: إنّ المستحقّ فيهما واحد بحسب الصفات ما عدا كون أحدهما هاشمياً دون الآخر، فهذا هو المستفاد من مجموع أدلة تشريع الخمس.

ثالثها: ما يظهر من غير واحد من روايات هذا الباب، فقد روى حمّاد بن عيسى عن بعض أصحابنا عن العبد الصالح عليه السلام قال:

«... وإنّما جعل اللَّه هذا الخمس لهم خاصة دون مساكين الناس وأبناء سبيلهم عوضاً لهم من صدقات الناس تنزيهاً من اللَّه لهم لقرابتهم برسول اللَّه صلى الله عليه و آله ... فجعل لهم خاصة من عنده ما يغنيهم به‌

- وفي موضع آخر منه-

وجعل للفقراء قرابة الرسول صلى الله عليه و آله نصف الخمس فاغناهم به عن صدقات الناس ... فلم يبق فقير من فقراء الناس ولم يبق فقير من فقراء قرابة رسول اللَّه صلى الله عليه و آله إلّاوقد استغنى فلا فقير ...» [1].

ومرسلة أحمد بن محمّد رفع الحديث إلى أن قال:

«فهو (أي الإمام) يعطيهم على قدر كفايتهم فإن فضل شي‌ء فهو له وإن نقص عنهم ولم يكفهم أتمه لهم من عنده ...» [2].

وهاتان الروايتان وإن كانتا ضعيفتي السند، ولكن يمكن إخراجهما كمؤيد في المسألة،


[1]. وسائل الشيعة، ج 6، الباب 1 من أبواب قسمة الخمس، ح 8.

[2]. المصدر السابق، الباب 3، من أبواب قسمة الخمس، ح 2.

نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب الخمس و الأنفال) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 351
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست