نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب الخمس و الأنفال) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 1 صفحه : 350
سائر ما دلّ على حرمان الكافر أو غير المؤمن من الزكاة.
وأُخرى بضعف سندها بسهل بن زياد واشتمالها على محمّد بن أحمد بن الربيع
الأقرع وهو مجهول.
والحاصل: أنّ الدليلين الأوّلين تامان والدليل الأخير
يشك الركون إليه.
2- الفقر
هل يعتبر الفقر في المستحقين السادات أم لا؟ أمّا المساكين فهم الفقراء، وأمّا
أبناء السبيل فسيأتي الكلام فيه، وأمّا اليتيم فقد قال المحقّق النراقي رحمه الله
في المستند: «الحق اعتبار الفقر في مستحقّ الخمس من يتامى السادات وفاقاً لظاهر
الانتصار والنافع والإرشاد بل للمشهور على ما صرّح به جماعة ... خلاف للشيخ والحلي
والجامع» [1].
وصرّح الشيخ رحمه الله في المبسوط بأنّ اليتامى وابناء السبيل منهم يعطيهم مع
الفقر والغنى لأنّ الظاهر يتناولهم [2] كما صرّح بذلك صاحب السرائر أيضاً [3]. وكذلك في الجامع للشرائع [4].
والعجب من المحقّق رحمه الله في الشرائع حيث قال: «وهل يراعى ذلك (أي الفقر)
في اليتيم؟
قيل: نعم، وقيل: لا. والأوّل، الأحوط» [5] مع أنّ القولين ليسا بمنزلة واحدة يعبّر عن كليهما ب «قيل»
بل الأوّل هو المشهور نقلًا إن لم يكن تحصيلًا كما أشار إليه صاحب الجواهر [6] وعن صاحب
الدروس التوقف في المسألة.
وعن الشافعي في أحد قوليه أنّه لا يعتبر وفي الآخر شرط كما حكاه العلّامة رحمه
الله في المنتهى عنه [7].