responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب الخمس و الأنفال) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 350

سائر ما دلّ على حرمان الكافر أو غير المؤمن من الزكاة.

وأُخرى‌ بضعف سندها بسهل بن زياد واشتمالها على محمّد بن أحمد بن الربيع الأقرع وهو مجهول.

والحاصل: أنّ الدليلين الأوّلين تامان والدليل الأخير يشك الركون إليه.

2- الفقر

هل يعتبر الفقر في المستحقين السادات أم لا؟ أمّا المساكين فهم الفقراء، وأمّا أبناء السبيل فسيأتي الكلام فيه، وأمّا اليتيم فقد قال المحقّق النراقي رحمه الله في المستند: «الحق اعتبار الفقر في مستحقّ الخمس من يتامى السادات وفاقاً لظاهر الانتصار والنافع والإرشاد بل للمشهور على ما صرّح به جماعة ... خلاف للشيخ والحلي والجامع» [1].

وصرّح الشيخ رحمه الله في المبسوط بأنّ اليتامى وابناء السبيل منهم يعطيهم مع الفقر والغنى لأنّ الظاهر يتناولهم‌ [2] كما صرّح بذلك صاحب السرائر أيضاً [3]. وكذلك في الجامع للشرائع‌ [4].

والعجب من المحقّق رحمه الله في الشرائع حيث قال: «وهل يراعى ذلك (أي الفقر) في اليتيم؟

قيل: نعم، وقيل: لا. والأوّل، الأحوط» [5] مع أنّ القولين ليسا بمنزلة واحدة يعبّر عن كليهما ب «قيل» بل الأوّل هو المشهور نقلًا إن لم يكن تحصيلًا كما أشار إليه صاحب الجواهر [6] وعن صاحب الدروس التوقف في المسألة.

وعن الشافعي في أحد قوليه أنّه لا يعتبر وفي الآخر شرط كما حكاه العلّامة رحمه الله في المنتهى عنه‌ [7].


[1]. مستند الشيعة، ج 10، ص 102.

[2]. المبسوط، ج 1، ص 262.

[3]. السرائر، ج 1، ص 496.

[4]. سلسلة الينا بيع الفقهية، ج 5، ص 411.

[5]. شرايع الاسلام، ج 1، ص 136.

[6]. جواهر الكلام، ج 16، ص 113.

[7]. المنتهى، ج 1، ص 552.

نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب الخمس و الأنفال) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست