نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 571
(مسألة 9): لا يجب إعفاف من وجبت
نفقته- ولداً كان أو والداً- بتزويج أو إعطاء مهر له؛ وإن كان أحوط مع حاجته إلى
النكاح وعدم قدرته عليه وعلى بذل الصداق، خصوصاً في الأب.
عدم وجوب إعفاف من وجبت نفقته على المنفق
عدم وجوب إعفاف من وجبت نفقته
أقول: هذا هو المشهور بين الأصحاب، ولكن قال في
«المسالك»: «إنّه قال بوجوبه بعض الأصحاب وجماعة من العلماء» أي من العامّة «للأب
وإن علا» [1]،
ومعناه: دون الابن ومن دونه.
وقال في «الجواهر»: «بلا خلاف معتدّ به أجده فيه» [2].
وحكى في «الفقه الإسلامي وأدلّته»: «أنّ القول بالوجوب رأي الجمهور من
الفقهاء» ولكن ذكر في آخر كلامه: «أنّه لا يلزم الأب في المذهبين- الحنفي
والشافعي- في تزويج ابنه الفقير، وأوجب الحنابلة ذلك» [3].
وليس في المسألة نصّ خاصّ، والأصحاب استدلّوا بأصالة البراءة، بعد عدم شمول
إطلاقات الإنفاق لمثل ذلك؛ لأنّ التزويج ليس من النفقة عرفاً.
وعمدة دليل المخالفين، أنّه من المصاحبة بالمعروف المذكورة في قوله تعالى-
حاكياً عن وصايا لقمان لابنه-: وَإِنْ جَاهَدَاكَ
عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِى مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا
وَصَاحِبْهُمَا فِى الدُّنْيَا مَعْرُوفاً[4]. ولكن صرّح بعض الأصحاب: «بأنّه ليس من المصاحبة بالمعروف،
وعلى الأقلّ يشكّ فيه».