responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 570

(مسألة 8): لا تقدير في نفقة الأقارب، بل الواجب قدر الكفاية من الطعام والإدام والكسوة والمسكن مع ملاحظة الحال والشأن والزمان والمكان؛ حسب ما مرّ في نفقة الزوجة.

وجوب قدر الكفاية في نفقة الأقارب مع ملاحظة الشأن‌

أقول: قال في «الرياض»: «لاخلاف فيه هنا بين الطائفة، بل صرّح بالإجماع عليه جماعة» [1]. واستدلّ له بالإطلاقات؛ فإنّها منصرفة إلى ما يتعارف بين الناس في مسألة الإنفاق، وهذا هو العمدة في المقام بعد عدم ورود تعيين النفقة في شي‌ء من الأدلّة.

وقد يستدلّ له بقوله تعالى: وَصَاحِبْهُمَا فِى الدُّنْيَا مَعْرُوفاً [2]، فإنّ الإنفاق بما يتعارف، من المصاحبة بالمعروف، فعلى هذا لا يعتبر بلوغ المنفق عليه حدّ الضرورة، ولايكفي سدّ رمقه، كما صرّح به في «المسالك» بل اللازم هو الكفاية. بل لو احتاج إلى خادم وجبت عليه موؤنة الخادم، كما ذكره في «المسالك» [3] أيضاً؛ لأنّ ذلك كلّه داخل فيما يفهم من إطلاقات الباب، واللَّه العالم.

***


[1]. رياض المسائل 10: 546.

[2]. لقمان (31): 15.

[3]. مسالك الأفهام 8: 488.

نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 570
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست