responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 535

عدم اشتراط فقر الزوجة في استحقاق النفقة

(مسألة 19): لا يشترط في استحقاق الزوجة النفقة فقرها واحتياجها، فلها عليه الإنفاق وإن كانت من أغنى الناس.

عدم اشتراط فقر الزوجة في استحقاق النفقة

أقول: إنّ جماعة من الأصحاب- بل العامّة- أرسلوه إرسال المسلّمات، وقد أشار إليه كثير منهم عند البحث عن وجوب تقديم نفقة الزوجة على الأقارب، وعلّلوه بأنّها تجب عند فقر الزوجة وغناها، ولكن نفقة الأقارب إنّما تجب عند فقرهم؛ قال في «المبسوط»- عند بيانه التعليل المذكور-: «بدلالة أنّها تستحقّ مع يسارها وإعسارها» [1].

وقال الشهيد الثاني في «المسالك»: «ولهذا لا تسقط بغناها، ولا بمضيّ الزمان، بخلاف نفقته» [2]؛ أي القريب.

وقال في «نهاية المرام»: «ولهذا لم تسقط نفقة الزوجة بغناها» [3].

فهذا كلّه من قبيل إرسال المسلّم عند ذكر تقديم نفقة الزوجة على الأقارب، ولم يتعرّضوا لها مستقلّة.

ومثله ما ذكره في «الفقه الإسلامي وأدلّته» [4].

نعم، قال في «الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت عليهم السلام» ما نصّه:

«تجب نفقة الزوجة على زوجها- حتّى ولو كانت غنية- إجماعاً ونصّاً» [5]، وهذا


[1]. المبسوط 6: 35.

[2]. مسالك الأفهام 8: 482.

[3]. نهاية المرام 1: 483.

[4]. الفقه الإسلامي وأدلّته 10: 7367.

[5]. الفقه على المذاهب الأربعة 4: 677.

نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 535
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست