responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 525

بقيت هنا امور:

الأمر الأوّل: لا شكّ في أنّ الفحص في الشبهات الموضوعية غير واجب، وقد استوفينا البحث عنه في كتابنا «أنوار الاصول» [1] ولكن ذكر أنّه يستثنى منه موردان:

أوّلهما: ما أمكن حصول علمه بأدنى فحص، كما إذا كان عند التاجر دفاتر للديون والمطالبات، فشكّ في أنّه مديون لفلان، فلم ينظر في دفتره، وتمسّك بأصالة البراءة، فإنّ ذلك لا يجوز؛ لانصراف الأدلّة عنه.

وثانيهما: ما إذا كانت طبيعة الموضوع ممّا لا يمكن العلم بوجودها وعدمها إلّا بعد الفحص والبحث، كالنصاب في الزكاة، والاستطاعة في الحجّ، وما زاد من الأرباح في الخمس، فلا يجوز التمسّك بالبراءة بدون المحاسبة في شي‌ء من ذلك؛ فإنّ هذا هو مقتضى بناء العقلاء.

والظاهر أنّ الأمر في الإعسار واليسار كذلك، فالواجب على القاضي أن يأمر أحداً بالبحث والفحص عن حال المدّعي؛ فإن ظهر له حاله فلا إشكال، وإن أبهم الأمر بعد ذلك يحكم لمنكر اليسار مع يمينه.

الأمر الثاني: قال السَرَخْسي: «إنّ الإقدام على بعض الامور بمنزلة الإقرار باليسار، مثل جعل المهر للمرأة، وكذا الكفالة في الديون» [2].

ونضيف إليه: أنّ الإقدام على التزويج، إقرار منه، بقدرته على النفقة.

والإنصاف: أنّ مثل هذه الامور لا تكون بمعنى الإقرار، ولا سيّما بالنسبة إلى المهر، وهكذا النفقة؛ قال اللَّه تعالى: وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى‌ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ‌ [3]، فكثير من الشباب يتزوّجون برجاء القدرة في المستقبل. ولعلّ ما ذكره السَرَخْسي، هو


[1]. أنوار الاصول 3: 197.

[2]. المبسوط، السرخسي 5: 193.

[3]. النور (24): 32.

نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 525
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست