responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 524

باب القضاء، وبعضهم- مثل صاحب «الجواهر»- في باب المفلّس.

والظاهر أنّه لم يرد نصّ خاصّ في المسألة، فاللازم معالجتها بالقواعد والاصول المعتبرة المعروفة، فنقول: لا ينبغي الشكّ في أنّه إذا كان هناك بيّنة على الإعسار أو اليسار، أو إقرار بأحدهما، أو علم القاضي بأحدهما، كان الحكم على وفقه؛ لقيام الدليل والأمارة المعتبرة، وفي الواقع هذه الصور الثلاث خارجة عن محلّ النزاع.

وإذا لم‌ يكن هناك شي‌ء من ذلك، فمقتضى القاعدة أنّ من كان قوله موافقاً للأصل، فهو منكر، ومخالفه مدّعٍ، وفي المقام لمّا كانت الحالة السابقة في جميع الناس- إلّاما شذّ وندر- عدم اليسر، فتستصحب إلى أن يعلم خلافها، فالقول فيها قول الزوج.

نعم، قد يكون بعض الناس من لدن تولّدهم مالكاً لميراث، فليست له حالة عدمية.

إن قيل: عند ما كان جنيناً لم يكن موسراً.

قلنا: هذا من قبيل الانتفاء بانتفاء الموضوع؛ لعدم قابلية المحلّ لليسار والإعسار، وقد ذكرنا في محلّه: أنّ استصحاب العدم الأزلي غير مقبول عندنا.

وأمّا إذا كانت الحالة السابقة اليسر، فادّعى الزوج زوالها بزوال المال، كان قوله مخالفاً للأصل؛ فإنّ الأصل هو بقاء اليسر، فحينئذٍ يقبل قول الزوجة بيمينها.

ومن العجب أنّ بعض المعاصرين زعم: أنّ الأصل الجاري في المقام هو أصالة بقاء اليسار، لا بقاء المال، لأنّه من الأصل المثبت! والحال أنّهما شي‌ء واحد، وليس اليسار إلّاكونه واجداً للمال.

نعم، قد لا تكون هناك حالة سابقة، وهذا في موارد توارد الحالتين؛ بأن علمنا بأنّه كان موسراً في زمان، ومعسراً في زمان آخر، ولكن لا نعلم أيّة الحالتين تقدّمت على الاخرى، فالاستصحاب هنا لا يجري، ولو فرض جريانه تعارضا وتساقطا، وحينئذٍ يتحالفان، فإذا حلفا معاً يحكم بعدم إلزام الزوج بالنفقة؛ لأنّه مقتضى أصالة براءة الزوج منها.

نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 524
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست