responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 515

النسب والجمال، لا خمس عليها فيه؛ وهو بمنزلة ثياب التجمّل» [1].

ومعنى جميع ذلك: أنّ الحليّ أيضاً من أقسام النفقة، ولِمَ لا تكون كذلك مع أنّها من حاجات المرأة الرفاهية، وحاجتها إليها أشدّ من الخدم الذين أشاروا إليهم في باب النفقات؟! فسكوتهم عن ذلك نفياً وإثباتاً، عجيب.

على كلّ حال: لا شكّ في أنّ الحليّ من النفقة؛ إذا كانت بالحدّ المعقول المناسب لشأن المرأة، وكانت بعيدة عن الإسراف والتبذير، بل قد عرفت أنّه قد تكون حاجتها إليها، أشدّ من الخادم والإدام وشبههما.

ولكن لا دليل على كونها تمليكاً لها، بل الظاهر أنّها من باب إباحة التصرّف.

والإنصاف: أنّ الغالب في عرفنا تمليك الحليّ للمرأة، فلو حصل الفراق بينهما لا يبعد عدم خروجها عن ملكها، وعلى الأقلّ نقول بلزوم المصالحة بينهما، واللَّه العالم.

***


[1]. رسائل المحقّق الكركي 2: 285.

نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 515
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست