responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 516

اختلاف الزوجين في الإنفاق والنفقة

(مسألة 16): لو اختلف الزوجان في الإنفاق وعدمه مع اتّفاقهما على الاستحقاق، فإن كان الزوج غائباً أو كانت الزوجة منعزلة عنه، فالقول قولها بيمينها، وعليه البيّنة، وإن كانت في بيته داخلة في عيالاته، فالظاهر أنّ القول قول الزوج بيمينه، وعليها البيّنة.

اختلاف الزوجين في الإنفاق وعدمه‌

اختلاف الزوجين في الإنفاق‌

أقول: إنّ كثيراً من الفقهاء- رضوان اللَّه عليهم- لم يتعرّضوا للمسألة هنا، ولكن تعرّضوا لها في أبواب المهور، وكلماتهم هناك مختلفة؛ قال شيخ الطائفة في «الخلاف»:

«إذا اختلف الزوجان- بعد أن سلّمت نفسها إليه- في قبض المهر أو النفقة، فالذي رواه أصحابنا: أنّ القول قول الزوج، وعليها البيّنة، وبه قال مالك. وقال أبو حنيفة والشافعي: القول قول الزوجة مع يمينها. دليلنا إجماع الفرقة، وأخبارهم، وأيضاً فإنّ العادة جارية بأنّها لا تمكّن من الدخول، إلّابعد أن تستوفى المهر، ولا تقيم معه إلّاوتقبض النفقة، فإذا ادّعت خلاف العرف والعادة فعليها البيّنة» [1].

فاختار تقديم قول الزوج، واستدلّ عليه بالإجماع، والأخبار، وظهور الحال.

ولكن اختار في صداق «الخلاف» تقديم قول الزوجة في المهر [2].

وقال العلّامة في «المختلف»- بعد نقل هذا الكلام عن الشيخ قدس سره: «الوجه عندي أنّ القول قول المرأة فيهما معاً؛ لأصالة عدم الإقباض، والروايات في الصداق محمولة على العادة في الزمن الأوّل؛ من أنّ المرأة إنّما تدخل بعد قبض المهر، وابن إدريس‌اختار ما قلناه» [3].


[1]. الخلاف 5: 116.

[2]. الخلاف 4: 385.

[3]. مختلف الشيعة 7: 322.

نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 516
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست