responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 512

نعم، جرت السيرة على عدم أخذ ما لبسته فعلًا حال الطلاق، أو الموت، أو النشوز، وأمّا سائر الألبسة الموجودة فلا يبعد جواز استردادها. هذا كلّه في الحكم الرابع في المسألة.

وأمّا حكم‌ سائر الآلات التي تكون مورداً للحاجة، ولكن تبقى عينها، كالمفروشات، والغطاء، والظروف، والسراج، وآلات الطبخ والغسل، وشبهها، فالظاهر أنّها ليست من قبيل الملك، وعلى الأقلّ يشكّ، فيستصحب عدم كونها ملكاً، والمتعارف عدم التمليك إلّاإذا صرّح الزوج بذلك.

بقي هنا أمران:

الأوّل‌: أنّك قد عرفت في المسألة حكم المسكن، وقد صرّح المصنّف قدس سره فيها بأنّ الواجب على الزوج، إسكانها في مسكن يليق بها، وتكون له مرافق حسب الحاجة إليها؛ إمّا بعارية، أو إجارة، أو ملك؛ أي ملك الزوج، ولم يتعرّض المصنّف له هنا.

وقد عرفت: أنّ الشهيد الثاني قدس سره عند تقسيمه في أوّل المسألة، جعل المسكن ممّا لا تستحقّه إلّاعلى وجه الإباحة قطعاً، والظاهر أنّه كذلك.

ولكن ورد في روايات الباب الثامن من أبواب نفقات «الوسائل» ما ظاهره خلاف ذلك؛ ففي رواية سعد بن أبي‌خلف، عن أبي الحسن موسى عليه السلام- في حكم المطلّقة الرجعية- قوله:

«ولها النفقة والسكنى حتّى تنقضي عدّتها» [1]

والمطلّقة الرجعية بحكم الزوجة.

وفي كثير من روايات الباب المذكور الناظرة إلى حكم البائنة: أنّه‌

«ليس لها سكنى، ولا نفقة» [2]

، ومفهومه أنّ لغيرها النفقة والسكنى، واللام إذا دخل على الأموال دلّ على الملكية، لاسيّما مع اتّحاد سياقه مع النفقة.

ولكن فرق بين «السكن» و «السكنى» فإنّ «السكن» و «المسكن» هو المنزل‌


[1]. وسائل الشيعة 21: 519، كتاب النكاح، أبواب النفقات، الباب 8، الحديث 1.

[2]. راجع وسائل الشيعة 21: 519، كتاب النكاح، أبواب النفقات، الباب 8، الحديث 3، 5، 6، 8 وغيرها.

نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 512
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست