responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 511

وكذا الحكم الثاني؛ أي إذا خلقت أو سرقت قبل مضيّ المدّة، يجب عليه الإبدال.

ولكن لابدّ من تقييد المتن بعدم كونه عن تقصير.

وهكذا الحكم الثالث؛ أي إذا انقضت المدّة ولم تخلق، لم يجب عليه كسوة اخرى؛ حتّى على القول بالملك.

وأمّا الرابع- أي بقاء الكسوة مع الطلاق والنشوز والموت- فهل ترجع إلى الزوج، أم تستحقّها الزوجة؟

صرّح المصنّف بأنّها تستردّ إذا كانت باقية، كما صرّح في «الشرائع» بجوازاستعادتها ما لم تنقضِ المدّة المضروبة لها [1]، وقرّره على ذلك في «الجواهر» [2].

و قال في «الرياض»: «ولو طلّقها أو ماتت أو مات أو نشزت، استحقّ ما يجده منها مطلقاً» [3].

واحتمل في «المسالك» بناء المسألة على اختلاف الأقوال في الملكية «أمّا على الإمتاع فواضح ... وإن قلنا بالملك لا يجوز استردادها؛ لأنّ كسوة الصيف مثلًا بالنسبة إليها، كاليوم بالنسبة إلى نفقتها. وهو أظهر وجهي الشافعية» [4].

وهذا الكلام كغيره من أشباهه، مبنيّ على وجوب الكسوة في كلّ سنة مرّتين:

كسوة الشتاء، وكسوة الصيف، فهي تملك كسوة الصيف في أوّل يوم منه، وكذا الشتاء. ولعلّ ذلك كان عادة العرف في بعض الأزمنة، وأمّا زماننا فليس الأمر كذلك؛ لأنّ الألبسة أكثر من ذلك غالباً.

ولكنّ الإنصاف: أنّه على الملكية، يكون ملكاً متزلزلًا بالنسبة إلى المستقبل، فالاسترداد على كلّ تقدير ممكن.


[1]. شرائع الإسلام 2: 294.

[2]. جواهر الكلام 31: 350.

[3]. رياض المسائل 10: 548.

[4]. مسالك الأفهام 8: 467.

نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 511
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست