responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 510

الثالثة: إذا تخلّف الزوج عن دفع الكسوة، كانت ديناً عليه، وكان ضامناً لها على الملك، دون الإباحة؛ لأنّه لا يتصوّر الضمان في فرض الإباحة.

وفيه ما ذكره في «الجواهر»: «من أنّه يكفي في ضمانه كونها حقّاً مالياً لها» [1].

ومراده أنّ لها على كلّ تقدير، حقّاً على الزوج، وليس الرزق والكسوة، تكليفاً محضاً وإن كان الحقّ متعلّقاً بالإمتاع، فاللازم تداركه على كلّ تقدير.

الرابعة: أنّه يجوز جعل عوض للزوجة بدلًا عنها- مع تراضيهما بذلك- على القول بالملك، وأمّا على القول بالإمتاع فلا؛ لأنّه مجرّد تكليف للزوج، وليس عيناً أو منفعة حتّى يجعل له عوض.

وفيه ما عرفت: من أنّها على الإمتاع أيضاً ليست مجرّد حكم تكليفي، بل حقّ مالي؛ أي الزوجة تستحقّ عليه الإمتاع بالكسوة، ويجوز تعويض هذا الحقّ‌بشي‌ء.

الخامسة: أنّه يجوز له أخذ الكسوة منها وتبديلها بكسوة اخرى على القول بالإمتاع، وأمّا على الملك فلا؛ لأنّها صارت ملكاً لها.

ولعلّ هذه الثمرة أقرب إلى الواقع من الجميع. والمناقشة فيها: بأنّ الملك متزلزل، فيجوز تبديله، كما ترى؛ فإنّ تزلزله إنّما هو بالنسبة إلى المستقبل؛ لإمكان انتفاء بعض الشروط بالنسبة إلى الحال، دون المقام؛ لأنّ المفروض بقاء الشروط فيها.

السادسة: أنّه يجوز لها بيع المأخوذ ونقله إلى غير على القول بالملك، دون الإمتاع.

ويناقش فيها: بأنّ تزلزل الملك بالنسبة إلى المستقبل، يمنع عن نقله، فهو كالعين في بيع الشرط، فإنّه لا يجوز نقلها إلى غيره إلّابعد مضيّ الشرط.

إذا عرفت هذا، فلنرجع إلى الأحكام الخمسة الموجودة في هذه المسألة، وقد ظهر الحكم الأوّل؛ أي وجوب الكسوة، ولكنّه عندنا بالتمليك، على خلاف ما أفاده‌المصنّف في المتن.


[1]. جواهر الكلام 31: 349.

نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 510
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست