responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 505

كيفية إنفاق الكسوة

(مسألة 15): إنّما تستحقّ في الكسوة أن يكسوها بما هو ملكه أو بما استأجره أو استعاره، ولا تستحقّ عليه أن يدفع إليها بعنوان التمليك. ولو دفع إليها كسوة لمدّة جرت العادة ببقائها إليها فكستها، فخلقت قبل تلك المدّة، أو سرقت، وجب عليه دفع كسوة اخرى إليها، ولو انقضت المدّة والكسوة باقية على نحو يليق بحالها ليس لها مطالبة كسوة اخرى. ولو خرجت في أثناء المدّة عن الاستحقاق لموت أو نشوز أو طلاق تستردّ إذا كانت باقية. وكذا الحال في الفراش والغطاء واللحاف والآلات التي دفعها إليها من جهة الإنفاق ممّا تنتفع بها مع بقاء عينها؛ فإنّها كلّها باقية على ملك الزوج تنتفع بها الزوجة، فله استردادها إذا زال استحقاقها إلّا مع التمليك لها.

كيفية إنفاق الكسوة

أقول: في المسألة أحكام:

الأوّل: أنّه يجب على الزوج الكسوة مع شرطية عدم تمليك؛ ولو بالإعارة، أو الإجارة.

الثاني: أنّها لو خلقت أو سرقت من دون تقصير، وجب الإبدال.

الثالث: لو انقضت المدّة التي تخلق عادة ولم تخلق، فليس لها المطالبة بكسوة اخرى.

الرابع: لو خرجت عن الاستحقاق بالموت أو النشوز أو الطلاق، تستردّ.

الخامس: أنّ الحكم في سائر الآلات التي تبقى عينها- بل المسكن- كذلك.

إذا عرفت هذا، فاعلم: أنّ الحكم في المسائل السابقة، كان في الأشياء التي تفنى عينها، وفي هذه المسألة في الامور التي تبقى عينها، ولنعم ما أفاده في «المسالك»

نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 505
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست