responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 504

(مسألة 14): لو تراضيا على بذل الثمن وقيمة الطعام والإدام وتسلّمت، ملكته وسقط ما هو الواجب عليه، وليس لكلّ منهما إلزام الآخر به.

جواز بذل قيمة الطعام والإدام مع التراضي‌

أقول: ممّا ذكرنا في المسألة السابقة، ظهر الحال في هذه المسألة، حيث إنّ مقتضى انصراف الإطلاقات إلى المتعارف في كلّ زمان ومكان، جواز دفع الثمن إذا كان متعارفاً في بعض الحالات، كمن يريد السفر لمدّة، شهر، أو أقلّ، أو أكثر، أو كان المتعارف بذل الثمن من الزوج، والاشتراء من الزوجة، وإذا لم يكن المتعارف ذلك جاز التراضي عليه منهما، فإذا تسلّمت وملكت ملكاً ثابتاً أو متزلزلًا مشروطاً بالتمكين، لم يجز الرجوع فيه إلّابتراضيهما.

***

نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 504
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست