responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 478

وقد فسرّ

«الوارث الصغير»

في حديث ب «الأخ، وابن الأخ، ونحوه» [1]، ومن المعلوم أنّه يحمل على الاستحباب؛ لقيام الدليل على عدم الوجوب.

ومثل ما رواه العيّاشي في تفسيره، عن أبي القاسم الفارسي، قال: قلت للرضا عليه السلام: جعلت فداك، إنّ اللَّه يقول في كتابه: فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ‌ وما يعني بذلك؟ فقال:

«أمّا الإمساك بالمعروف: فكفّ الأذى، وإحباء النفقة، وأمّا التسريح بإحسان: فالطلاق على ما نزل به الكتاب» [2].

ومثل ما روته العامّة من قول النبي صلى الله عليه و آله لهند زوجة أبي سفيان- لمّا شكت إليه صلى الله عليه و آله عدم إعطاء زوجها أبي سفيان لنفقتها-:

«خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف» [3].

وهذه الروايات تدلّ على وجوب النفقة بما يندرج تحت هذه الكلمة؛ من دون تخصيصها بطعام، وإدام، وكسوة.

الطائفة الثانية: ما تدلّ على وجوب امور ثلاثة: الطعام، وما يلحق به من الإدام، والكسوة، وهي كثيرة، مثل ما رواه رِبْعي بن عبداللَّه والفضيل بن يسار جميعاً، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في قوله تعالى: وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ‌ قال:

«إن أنفق عليها ما يقيم ظهرها مع كسوة، وإلّا فرّق بينهما» [4].

ومثلها الروايات الثانية، والثالثة، والرابعة، والخامسة، والسادسة، والسابعة، والثامنة، من الباب الأوّل من أبواب نفقات «الوسائل».

وهذه الروايات- كما ترى- لا تدلّ على أكثر من الثلاثة الاولى؛ أعني الطعام، والإدام، والكسوة.


[1]. وسائل الشيعة 21: 512، كتاب النكاح، أبواب النفقات، الباب 1، الحديث 10.

[2]. وسائل الشيعة 21: 512، كتاب النكاح، أبواب النفقات، الباب 1، الحديث 13.

[3]. صحيح البخاري 3: 36، و 6: 193.

[4]. وسائل الشيعة 21: 509، كتاب النكاح، أبواب النفقات، الباب 1، الحديث 1.

نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 478
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست