responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 42

الرابع: الإفضاء

الظاهر أنّ هذه المسألة مجمعٌ عليها، فلا حاجة إلى نقل الأقوال، وإنّما الكلام فيها تارةً: بحسب الموضوع، واخرى: بحسب الحكم:

أمّا من‌ ناحية الموضوع، فقد استوفينا الكلام فيه في المسألة الثانية عشرة، وقد اخترنا كون المدار فيه على وقوع الخرق في مجراها؛ بحيث يصدق أنّه عطّلها على الأزواج.

وقد ذكروا له أحكاماً كثيرة، كالحرمة الأبدية من حيث الوطء؛ لو كان ذلك قبل التسع سنين، ووجوب الإنفاق عليها إلى آخر عمرها، ووجوب أداء الدية الكاملة.

وأمّا لو كان بعد التسع فله أحكام اخرى، وقد مرّ جميع ذلك‌ [1].

وأمّا من‌ ناحية الحكم- أي كونه من العيوب الموجبة للفسخ- فيدلّ عليه مضافاً إلى أنّه ممّا أجمع عليه الأصحاب، امور:

الأوّل: قاعدة نفي الضرر والعسر والحرج؛ فإنّ إلزام الزوج بقبول النكاح هنا، ضرر عظيم، وعسر شديد.

الثاني: أنّه لا شكّ في جريان حكم التدليس هنا إذا كان جاهلًا بالحال.

الثالث: صحيحة أبي عبيدة، عن الصادق عليه السلام‌ [2]، فالمسألة ممّا لا كلام فيها.

ولكن ما المراد من الإفضاء، وما سائر أحكامه؟ قد ذكرنا ذلك مشروحاً عند ذكر المسألة الثانية عشرة من هذا الكتاب، فراجع.

الخامس: العرج‌

قد عرفت اختيار المصنّف كون العرج من العيوب التي تردّ بها المرأة. ولكن في المسألة خلاف شديد صار سبباً لتردّد المحقّق فيها أوّلًا، فقال في «الشرائع»: «وأمّا


[1]. ومن الجدير بالذكر: أنّ صاحب الجواهر ذكر هذه الأحكام في 29: 416- 426. [منه دام ظلّه‌]

[2]. وسائل الشيعة 21: 208، كتاب النكاح، أبواب العيوب، الباب 1، الحديث 5.

نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست