responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 41

ولكن استدلّ‌ للقول بثبوت الخيار بامور اخرى:

الأوّل: إطلاق الروايات الدالّة على أنّ القرن والعفل سبب للخيار؛ فإنّها تشمل كلتا الصورتين.

الثاني: ما رواه أبو الصباح الكناني في الصحيح قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن رجل تزوّج امرأة، فوجد بها قرناً، قال:

«هذه لا تحبل، وينقبض زوجها عن مجامعتها؛ تردّ على أهلها ...».

قلت: فإن كان قد دخل بها؟ قال:

«إن كان علم بذلك قبل أن ينكحها ثمّ جامعها، فقد رضي بها، وإن لم يعلم إلّابعد ما جامعها فإن شاء أمسك، وإن شاء طلّق» [1].

الثالث: ما رواه أبو عبيدة، عن أبي جعفر الباقر عليه السلام: في رجل تزوّج امرأة من وليّها، فوجد بها عيباً بعد ما دخل بها، فقال:

«إذا دلّست العفلاء والبرصاء ...»

إلى أن قال:

«وتردّ على أهلها ... وإن لم يكن دخل بها فلا عدّة عليها، ولا مهر لها» [2].

الرابع: ما رواه الحسن بن صالح‌ [3].

وقد أورد بعض من حضر هذه الأبحاث على ما مرّ أوّلًا: بأنّ انصراف الإطلاقات إلى خصوص القرن المانع عن الوطء، قويّ.

وثانياً: أنّ الروايات التي ذكرناها في ترجيح القول بالعموم، معرض عنها، فلايمكن الاستدلال بها.

قلنا: الانصراف إلى خصوص العيب المانع هنا غير بعيد.

وأمّا إعراض الأصحاب عن أخبار العموم، فهو غير ثابت؛ الظاهر نسبته إلى أكثر من تعرّض له. مضافاً إلى أنّ عدم عمل الأصحاب، ربما يكون من باب ترجيح الرواية الدالّة على القول بعدم العموم.


[1]. الكافي 5: 409/ 18؛ تهذيب الأحكام 7: 427/ 1704.

[2]. وسائل الشيعة 21: 211، كتاب النكاح، أبواب العيوب، الباب 2، الحديث 1.

[3]. وسائل الشيعة 21: 208، كتاب النكاح، أبواب العيوب، الباب 1، الحديث 3.

نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست