responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 369

لو اختلفا في الدخول الموجب لإلحاق الولد أو في ولادته‌

(مسألة 5): لو اختلفا في الدخول الموجب لإلحاق الولد وعدمه، فادّعته المرأة ليلحق الولد به وأنكره، أو اختلفا في ولادته، فنفاها الزوج وادّعى أنّها أتت به من خارج، فالقول قوله بيمينه. ولو اتّفقا في الدخول والولادة واختلفا في المدّة، فادّعى ولادتها لدون ستّة أشهر أو لأزيد من أقصى الحمل، وادّعت خلافه فالقول قولها بيمينها، ويلحق الولد به، ولا ينتفي عنه إلّاباللعان.

أقول: اعلم أنّه قد يكون الاختلاف في أصل الدخول فادّعته المرأة لإلحاق الولد ولأنكره الزوج، فحكم في المتن بأنّ القول قول الزوج هنا بيمينه واستدلّ به تارة:

بأنّ الأصل عدمه، واخرى: بأنّ الفعل فعله‌ [1].

ولكنّ الثاني محلّ إشكال؛ لأنّ الفعل فعلهما ولذا يسمّى جماعاً ومجامعة وملامسة، والأوّل إنّما يصحّ إذا لم يكن خلا بها وأرخى الستر أو أغلق الباب؛ فإنّ هذا الطريق لإثبات الدخول وإلّا لم يكن طريق لإثباته ولو عاش معها سنين وهذا أصل يستفاد منه أحكام كثيرة.

واخرى: يكون الخلاف في ولادته، فنفاها الزوج وادّعى أنّها أتت به من خارج، والقول هنا أيضاً قول الزوج ولكن بشرط عدم وجود القرائن العقلائية، كما إذا سمّه باسمه وعاش عنده مدّة مديدة كولده وبعد ذلك نفاه وقد أتت به من الخراج؛ فإنّ ما عرفت طريق عقلائي لإثبات نسبة الولد إلى أبيه.

وثالثة: لو اختلفا في حصول أقلّ أو أكثره، فنفاهما الزوج وادّعت خلافه، فالقول هنا قولها بلا إشكال استناداً إلى قاعدة «الولد للفراش»، واللَّه العالم.

***


[1]. جواهر الكلام 31: 233.

نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 369
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست