responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 370

صور إلحاق الولد لمطلّقة المدخول بها

(مسألة 6): لو طلّق زوجته المدخول بها، فاعتدّت وتزوّجت، ثمّ أتت بولد، فإن لم يمكن لحوقه بالثاني وأمكن لحوقه بالأوّل، كما إذا ولدته لدون ستّة أشهر من وطء الثاني، ولتمامها من غير تجاوز عن أقصى الحمل من وطء الأوّل، فهو للأوّل، وتبيّن بطلان نكاح الثاني؛ لتبيّن وقوعه في العدّة، وحرمت عليه مؤبّداً لوطئه إيّاها. وإن انعكس الأمر؛ بأن أمكن لحوقه بالثاني دون الأوّل لحق بالثاني؛ بأن ولدته لأزيد من أكثر الحمل من وطء الأوّل، ولأقلّ الحمل إلى الأقصى من وطء الثاني. وإن لم يمكن لحوقه بأحدهما؛ بأن ولدته لأزيد من أقصى الحمل من وطء الأوّل، ولدون ستّة أشهر من وطء الثاني، انتفى منهما، وإن أمكن إلحاقه بهما فهو للثاني.

صور إلحاق الولد لمطلّقة المدخول بها

أقول: لهذه المسألة أيضاً صور:

أوّلها: أن تأتي المرأة بولد لا يمكن لحوقه إلّابالأوّل؛ كما إذا ولدته لدون ستّة أشهر بالنسبة إلى الزوج الثاني ودون عشرة بالنسبة إلى الزوج الأوّل؛ لقاعدة «الفراش» الجارية في أمثال المقام ولذا لو أتت به كذلك من دون زوج الحق بهما والزواج الثاني لا أثر له على المفروض، وحيث ينكشف أنّ النكاح الثاني كان في العدّة، فمع الدخول بها تحرم عليه حرمة أبدية.

وقد ذكرنا في محلّه: أنّه إنّما يكون سبباً لنشر الحرمة لو كان إجراء الصيغة بيد الزوجين، ولو كان بيد الوكيلين لم ينشر الحرمة؛ لعدم كونهما وكيلين إلّافي العقد الصحيح، فعقدهما كالعدم.

ثانيها: إذا انعكس الأمر أي لا يمكن إلّالحوقه بالثاني، بأن ولدته لما بعد أقصى‌

نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 370
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست