responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 327

إسقاطه، كما يصحّ انتقاله إلى الوارث إذا لم يعمله المورّث في حياته، ولكن لا يمكن نقله إلى غير الشريك.

الرابع: ما يقبل الإسقاط فقط، كحقّ الغيبة؛ بناءً على كونها حقّاً يجب الاستحلال منها، كما هو الظاهر، فإنّها سبب لهتك عرض المؤمن، كما لا يمكن نقله إلى الغير، ولا ينتقل إلى الورثة.

والظاهر أنّ الحقّ بمعناه الفقهي، لا يخرج عن هذه الأقسام الأربعة؛ فإنّ الحقّ تظهر آثاره في أحد امور ثلاثة: الإسقاط، والنقل، والانتقال، فلو لم يكن فيه شي‌ء من هذه الثلاثة، لم يكن حقّاً، بل كان حكماً تكليفياً، أو وضعياً، مثل ولاية الأب والجدّ على الصغير، فإنّها لا يجوز إسقاطها، ولا نقلها، ولا تنتقل بالموت وشبهه إلى الورثة، فهي حكم إلهي يطلب من الأب والجدّ القيام به في مقابل أولاده الصغار.

والظاهر أنّ الإسقاط من آثار الحقّ دائماً؛ فإنّه لو لم يقبل الإسقاط كان حكماً.

ثمّ إنّه قد ينضمّ الإسقاط إلى النقل، أو إلى الانتقال، أو كليهما، فبذلك تحصل أقسام أربعة. هذا كلّه بالنسبة إلى مقام الثبوت.

أحكام الحقوق‌

أمّا بالنسبة إلى مقام إثبات أنّ الحقّ الفلاني من أيّ القسم من الأقسام الأربعة، فهو تابع لأدلّته، وقد يكون تابعاً لطبيعته.

مثلًا: حقّ الاستمتاع بالزوجة بالوطء- بناءً على كونه حقّاً- يجوز إسقاطه في العقد الموقّت عند إجراء الصيغة، ولا يكون أمراً قابلًا للنقل أو الانتقال إلى الغير بطبيعته، كما هو واضح، ولكنّ بعضها بطبيعته قابل لذلك.

وبهذا يظهر حكم كثير من الحقوق، كحقّ النفقة بناءً على كونه من الحقوق، لا من قبيل الملك في ذمّة الزوج، وهكذا الفسخ بالعيوب، وخيار التدليس في النكاح، وخيار تخلّف الشرط في صفات الزوج أو الزوجة، والرجوع في الطلاق الرجعي‌

نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست