responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 326

مثلًا: هناك باب في كتاب العِشْرة من الحجّ عنوانه: «حقوق الدابّة المندوبة والواجبة» وفيه عن أبي عبداللَّه عليه السلام:

«للدابّة على صاحبها ستّة حقوق: لا يحملها فوق طاقتها، ولا يتّخذ ظهرها مجالس يتحدّث عليها، ويبدأ بعلفها إذا نزل، ولا يشتمها، ولا يضرب في وجهها؛ فإنّها تسبّح، ويعرض عليها الماء إذا مرّ به» [1] ...

إلى‌غير ذلك من أشباهها.

ومن الواضح: أنْ ليس هذا من قبيل الحقّ بمعنى السلطنة، بل بمعنى المسؤولية والوظيفة تجاه الحيوان، فبارك اللَّه في هذا الدين والمذهب.

وكذلك حقّ الجار، وحقّ العالم على المتعلّم وبالعكس، وحقوق الإنسان، وحقّ الوالي على الرعيّة، وحقّ الرعيّة على الوالي؛ وكلّ ذلك بمعنى المسؤوليات الأخلاقية والواجبة تجاه الغير.

أقسام الحقوق‌

قد ذكر أصحابنا المتأخّرون أو المعاصرون، أقساماً كثيرة للحقّ، ولكنّ الإنصاف أنّها لا تخرج عن أربعة أقسام:

الأوّل: ما يقبل الإسقاط والنقل والانتقال‌ [2]، كحقّ التحجير، فإنّه يجوز إسقاطه؛ وصرف النظر والإعراض عنه، ويجوز نقله إلى الغير، كما ينتقل بعد موته إلى وارثه بمقتضى القاعدة المعروفة «ما كان للإنسان من مال أو حقّ، فإنّما ينتقل إلى وارثه».

الثاني: ما يقبل الإسقاط والنقل، ولا يقبل الانتقال القهري، كحقّ السبق إلى مكان الصلاة من المسجد، فإنّه يمكن إسقاطه أو نقله إلى الغير، ولا ينتقل إلى وارثه؛ لعدم شمول أدلّة الإرث له.

الثالث: ما يقبل الإسقاط والانتقال، دون النقل، مثل حقّ الشفعة، فإنّه يجوز


[1]. وسائل الشيعة 11: 480، كتاب الحجّ، أبواب أحكام الدوابّ، الباب 9، الحديث 6.

[2]. الانتقال إنّما يتحقّق بسبب قهري، كالإرث. [منه دام ظلّه‌]

نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست