responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 319

(مسألة 3): في كلّ ليلة كان للمرأة حقّ المبيت، يجوز لها أن ترفع اليد عنه وتهبه للزوج ليصرف ليله فيما يشاء، وأن تهبه للضرّة فيصير الحقّ لها.

جواز هبة الزوجة ليلتها للزوج أو للضرّات‌

أقول: قال في «الشرائع»: «ولها أن تهب ليلتها للزوج أو لبعضهنّ؛ مع رضاه» [1] ثمّ ذكر صوراً للمسألة. وقريب منه ما في «القواعد».

وذكر في شرح تلك الصور في «المسالك» [2]، ما يقرب من أربع صور، وكذلك كاشف اللثام في شرح كلام «القواعد» [3]، ويظهر منها عدم وجود الخلاف في المسألة إلّا عن الشافعية في مورد واحد.

ويقرب منها ما في «المغني» لابن قدامة، حيث قال: «ويجوز للمرأة أن تهب حقّها من القسم لزوجها، أو لبعض ضرائرها، أو لهنّ جميعاً، ولا يجوز إلّابرضا الزوج؛ لأنّ حقّه في الاستمتاع بها، لا يسقط إلّابرضاه» [4].

وبسط الكلام في المسألة يستدعي رسم امور، ولنتكلّم فيها على حسب القاعدة ومقتضاها أوّلًا، ثمّ بحسب الروايات الواردة فيها:

الأمر الأوّل: أنّه لا ينبغي الشكّ في اعتبار رضا الزوج في الهبة له، أو لأحد الضرائر؛ لأنّ الحقّ هنا من الجانبين، فكما أنّ الزوجة لها حقّ القسم، فكذلك للزوج حقّ الاستمتاع بها، فلا يجوز لها إسقاطه، وهو واضح.


[1]. شرائع الإسلام 2: 558.

[2]. مسالك الأفهام 8: 339.

[3]. كشف اللثام 7: 508.

[4]. المغني، ابن قدامة 8: 152.

نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست