نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 318
هذا مضافاً إلى أنّ المراد منها ترك المضاجعة بعنوان الهجر، فلو كان لدواعٍ
اخر- مثل الرغبة في المطالعة والعبادة في بعض الليالي، أو لعمل من أعمال معاشه في
الدار، كالخياطة وغيرها ممّا يكون مطلوباً له في بعض الليالي- فهذا لا يعدّ هجراً،
ولا ترك المعاشرة بالمعروف.
والحاصل: أنّ وجوب المضاجعة على إطلاقه، غير ثابت بدليل معتبر؛ إلّاأن يكون
تركها من الهجران عرفاً، فتدبّر.
***
نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 318