responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 269

فساد الشرط المخالف وصحّة العقد والمهر كبروياً

أمّا أصل اعتبار هذا الشرط كبروياً، فالكلام فيه:

تارة: في فساد الشرط.

واخرى: في بطلان العقد بسبب فساد الشرط.

وثالثة: في فساد المهر؛ لأنّ الشرط له قسط من الثمن.

أمّا فساد هذا الشرط في نفسه، فهو محلّ وفاق بين الأعلام؛ قال في «الرياض»:

«إذا شرط في العقد ما يخالف المشروع ولا يخلّ بمقصود النكاح ... فسد الشرط اتّفاقاً ... دون العقد والمهر؛ بلا خلاف يوجد هنا، وبه صرّح جماعة من أصحابنا» [1].

وقال شيخ الطائفة قدس سره في «الخلاف»: «إذا أصدقها ألفاً، وشرط أن لا يسافر بها، أو لا يتزوّج عليها، أو لا يتسرّى عليها، كان النكاح والصداق صحيحين، والشرط باطلًا. وقال الشافعي: المهر فاسد، ويجب مهر المثل، وأمّا النكاح فصحيح» ثمّ قال:

«دليلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم» [2].

ويدلّ عليه- مضافاً إلى ما ذكر من الإجماع- أمران:

أوّلهما: أنّه من القضايا التي قياساتها معها، وكيف يمكن للشارع إجازة الشرط الذي يخالف أحكامه ويضادّها؟! فهذا مضمون ما ورد في أحاديث الباب التي سنشير إليها إن شاء اللَّه؛ من أنّ‌

«شرط اللَّه قبل شرطكم».

ثانيهما: روايات كثيرة تدلّ على المقصود:

منها: ما رواه ابن سِنان، عن أبي عبداللَّه عليه السلام: في رجل قال لامرأته: إن نكحت عليك أو تسرّيت، فهي طالق، قال:

«ليس ذلك بشي‌ء؛ إنّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله قال: من اشترط شرطاً سوى كتاب اللَّه، فلا يجوز ذلك له، ولا عليه» [3].


[1]. رياض المسائل 10: 446.

[2]. الخلاف 4: 388، المسألة 32.

[3]. وسائل الشيعة 21: 297، كتاب النكاح، أبواب المهور، الباب 38، الحديث 2.

نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست