responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 268

(مسألة 2): إذا شرط في عقد النكاح ما يخالف المشروع، مثل أن لا يمنعها من الخروج من المنزل متى شاءت، وإلى أين شاءت، أو لا يعطي حقّ‌ضرّتها من المضاجعة ونحوها، وكذا لو شرط أن لا يتزوّج عليها، أو لا يتسرّى، بطل الشرط، وصحّ العقد والمهر وإن قلنا بأنّ الشرط الفاسد يفسد العقد.

عدم فساد عقد النكاح بالشرط الفاسد

أقول: قد ذكروا لصحّة الشروط شروطاً كثيرة، أنهاها شيخنا الأعظم في أبواب الشروط في مكاسبه إلى ثمانية شروط [1]، منها عدم مخالفته للشرع، وعدم كونه مخالفاً لمقتضى العقد، وعدم كونه مجهولًا جهالة تامّة، وعدم كونه أمراً غير مقدور، وكونه ذا غرض عقلائي ... وغير ذلك.

ولم يذكر المصنّف هنا غير الأوّل، مع أنّ غيره أيضاً محلّ ابتلاء، ولا سيّما الثاني، وكذا شرط عدم الجهالة، مع ما نرى في هذه الأيّام من بيان شرط مجهول جدّاً في عقد النكاح؛ وهو أنّه لو أراد الزوج طلاقها من دون عذر شرعي، يجعل لها نصف أمواله التي اكتسبها من حين عقدها إلى زمان طلاقها، وكذا الشروط التي لا تذكر في متن العقد، ولكنّ العقد مبنيّ عليها، كشرط البكارة، وشبهه.

وعلى كلّ حال: ترجع إلى ما ذكره المصنّف من شرط عدم كون الشرط مخالفاً للشرع. والكلام فيه تارة: يكون بحسب الكبرى، واخرى: بحسب الصغرى، فإنّ الأمثلة التي ذكرها لما نحن فيه، بعضها قابل للمناقشة.


[1]. المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم 19: 15.

نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست