نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 132
لوجعل المهر ما لا يملكه المسلم
(مسألة 2): لو جعل المهر ما لا يملكه
المسلم- كالخمر والخنزير- صحّ العقد وبطل المهر، فلم تملك شيئاً بالعقد، وإنّما
تستحقّ مهر المثل بالدخول. نعم، فيما إذا كان الزوج غير مسلم تفصيل.
أقول: في هذه المسألة خلاف بين الأصحاب من جهات:
الاولى: من حيث صحّة العقد وعدمه؛ على فرض كون المهر ما لا يملكه المسلم.
الثانية: أنّه على فرض الصحّة هل يجب مهر المثل؟
الثالثة: أنّه لو كان الزوج غير مسلم، فما هو حكم المسألة؟
الجهة الاولى: في صحّة العقد
قال شيخ الطائفة في كتاب «الخلاف»: «إذا عقد على مهر فاسد- مثل الخمر والخنزير
والميتة وما أشبهه- فسد المهر، ولم يفسد النكاح، ووجب لها مهر المثل.
وبه قال جميع الفقهاء إلّامالكاً، فإنّ عنه روايتين: إحداهما: مثل ما قلناه،
والاخرى:
يفسد النكاح، وبه قال قوم من أصحابنا. دليلنا: أنّ ذكر المهر ليس من شرط صحّة
العقد، فإذا ذكر ما هو فاسد، لم يكن أكثر من أن لم يذكره أصلًا، فلا يؤثّر ذلكفي
فساد العقد» [1].
ويظهر من هذا الكلام أنّ الخلاف في المسألة بين الأصحاب، أكثر من العامّة.
وقال الشهيد الثاني في «المسالك»: «البحث هنا يقع في موضعين أحدهما: في صحّة
العقد وفساده، فقد ذهب جماعة- منهم الشيخان في «المقنعة» و «النهاية» والقاضي
والتقي- إلى البطلان؛ لوجوب اقتران الرضا بالعقد، ولم يقع الرضا إلّاعلى