responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 132

لوجعل المهر ما لا يملكه المسلم‌

(مسألة 2): لو جعل المهر ما لا يملكه المسلم- كالخمر والخنزير- صحّ العقد وبطل المهر، فلم تملك شيئاً بالعقد، وإنّما تستحقّ مهر المثل بالدخول. نعم، فيما إذا كان الزوج غير مسلم تفصيل.

أقول: في هذه المسألة خلاف بين الأصحاب من جهات:

الاولى: من حيث صحّة العقد وعدمه؛ على فرض كون المهر ما لا يملكه المسلم.

الثانية: أنّه على فرض الصحّة هل يجب مهر المثل؟

الثالثة: أنّه لو كان الزوج غير مسلم، فما هو حكم المسألة؟

الجهة الاولى: في صحّة العقد

قال شيخ الطائفة في كتاب «الخلاف»: «إذا عقد على مهر فاسد- مثل الخمر والخنزير والميتة وما أشبهه- فسد المهر، ولم يفسد النكاح، ووجب لها مهر المثل.

وبه قال جميع الفقهاء إلّامالكاً، فإنّ عنه روايتين: إحداهما: مثل ما قلناه، والاخرى:

يفسد النكاح، وبه قال قوم من أصحابنا. دليلنا: أنّ ذكر المهر ليس من شرط صحّة العقد، فإذا ذكر ما هو فاسد، لم يكن أكثر من أن لم يذكره أصلًا، فلا يؤثّر ذلك‌في فساد العقد» [1].

ويظهر من هذا الكلام أنّ الخلاف في المسألة بين الأصحاب، أكثر من العامّة.

وقال الشهيد الثاني في «المسالك»: «البحث هنا يقع في موضعين أحدهما: في صحّة العقد وفساده، فقد ذهب جماعة- منهم الشيخان في «المقنعة» و «النهاية» والقاضي والتقي- إلى البطلان؛ لوجوب اقتران الرضا بالعقد، ولم يقع الرضا إلّاعلى‌


[1]. الخلاف 4: 363، المسألة 1.

نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست