responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 131

وخمسين ألف تومان إيراني‌ [1] أو ما يعادلها من سائر النقود؛ وهو قيمة خمسمائة درهم مسكوكة بسكّة المعاملة، وهذه المسكوكات وإن لم توجد في عصرنا، ولكن لابدّ من‌ملاحظة القيمة التقديريّة للخمسمائة درهم- أي ماتقرب من مئتين وخمسين مثقالًا صيرفياً- مسكوكة بسكّة المعاملة، والأمر سهل.

ثانيهما: أنّه قد يجعل كثير من الناس مهر السنّة قسماً صغيراً من المهر، مثلًا يقولون: «مهرها مهر السنّة مع ملايين التومانات» وهذا غير نافع قطعاً؛ لأنّ مهر السنّة لابدّ أن يكون تمام المهر، لا جزءاً صغيراً لا يعتنى به.

وأمّا ما ورد في قصّة تزويج بنت المأمون امّ الفضل للإمام محمّد بن علي التقي عليه السلام فقد جعل الصداق مهر السنّة، والزائد عليه نحلة، حيث قال عليه السلام:

«وبذلت لها من الصداق ما بذله رسول اللَّه صلى الله عليه و آله لأزواجه؛ وهو اثنتا عشرة اوقيّة ونشّ وعليّ تمام الخمسمائة، وقد نحلتها من مالي مائة ألف» [2]

، فجعل المهر مهر السنّة، وجعل الباقي نحلة، وهو غير ما هو المعمول به في عصرنا من جعل كليهما من المهر.

وعلى كلّ حال: فالأمر سهل بعد كون الحكم من المستحبّات.

***


[1]. أي في زماننا هذا، وهو إسفند 1383 ه. ش، الموافق لمحرّم الحرام 1426 ه. ق. [منه دام ظلّه‌]

[2]. الفقيه 3: 252/ 1199؛ ورواه في مستدرك الوسائل 14: 210، كتاب النكاح، أبواب مقدّمات النكاح، الباب 33، الحديث 14 وفيه: «مائة ألف ألف» والظاهر أنّه خطأ من الراوي. [منه دام ظلّه‌]

نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست