responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 445

لكلّ أحد.

الرابع: أنّ العموم موافق لما ورد في النصوص المعتبرة المستفيضة، الدالّة على تحريم نساء النبي على الحسن والحسين عليهما السلام لو لم تكن محرّمة على الناس بآية:

وَلاتَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبائُكُم‌ وحرمة حلائلهما عليهما السلام عليه صلى الله عليه و آله بقوله: وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمْ‌ فإذا كان المراد من الآباء هو الأعمّ من الجدّ، وكذا المراد من الأبناء هو الأعمّ من الأحفاد، فلتكن الامّهات وغيرها كذلك.

وهذه الاستدلالات وإن كانت لإثبات كون ابن البنت- أي أبناء فاطمة عليها السلام- ابناً حقيقياً، ولكنّها شاهدة على المقصود، فراجع ما رواه محمّد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام‌ [1]، وما رواه أبو الجارود، عن أبي جعفر عليه السلام‌ [2].

هذا محصّل كلامه الشريف- قدس اللَّه نفسه الزكيّة- ببيان منّا [3].

وفي بعض‌ ما ذكره مجال للمناقشة:

أمّا إجماع المفسّرين، فكونه حجّة أوّل الكلام.

وأمّا كون الجمع- باعتبار تعدّد المخاطبين- مخالفاً لظاهر الكلام، فممنوع جدّاً؛ فإنّ له نظائر كثيرة جدّاً في القرآن الكريم، فقد ورد: أَلْسِنَتُكُمْ‌ بصيغة الجمع في ثلاثة موارد، و أَلْسِنَتُهُمْ‌ كذلك في ستّة موارد، مع أنّ لكل إنسان لساناً واحداً، فليس الجمع إلّاباعتبار الأشخاص. وكذلك فقد ورد قوله تعالى: أَفْوَاهِكُمْ‌ في موردين، و أَفْوَاهِهِمْ‌ في سبعة موارد، مع أنّ لكلّ إنسان فماً واحداً، فليس الجمع إلّا باعتبار تعدّد المخاطبين. هذا.

ولكن القرينة الثالثة قرينة معتبرة، وهكذا الرابعة؛ لأنّ لزوم التخصيص الكثير على الآية- على فرض اختصاصها بالأصناف السبعة بلا واسطة- ممّا لا مناص‌


[1]. وسائل الشيعة 20: 412، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالمصاهرة، الباب 2، الحديث 1.

[2]. وسائل الشيعة 20: 416، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالمصاهرة، الباب 2، الحديث 12.

[3]. جواهر الكلام 29: 240.

نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 445
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست