responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 444

فهذه الأصناف السبعة محرّمة بنصّ القرآن. ولكن وقع الكلام بينهم في أنّ الحكم المذكور بجميع فروعه، هل يستفاد من الآية، أو لابدّ في التعميم من الرجوع إلى السنّة، أو الإجماع؟ وهو مبني على أنّ المراد من «الامّ» هل هي خصوص من ولدتنا بلا واسطة، أو الأعمّ؟

هل الامّ تشمل الجدّة وامّ الجدّة وإن علت؟

لا إشكال في أنّ لفظ «الامّ»- بحسب اللغة- لا يشمل الجدّة وامّ الجدّة وإن علت، كما أنّ «الأب» لا يشمل الجدّ بحسب اللغة؛ فإنّ لكلّ واحد منهم اسماً خاصّاً بهم. هذا.

ولكن ادّعى‌ في «الجواهر»: «أنّ استعمال هذه العناوين في العموم وإن كان مجازاً، ولكن هناك قرائن كثيرة تدلّ عليه» وهي- ببيان منّا- امور:

الأوّل: إجماع المفسّرين على أنّ المراد بالآية، هو المعنى الأعمّ الشامل لجميع من نقلناه في المتن.

الثاني: قوله تعالى في الآية التالية: ... وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُم ... فإنّ آية التحريم لو خرجت منها هذه الفروع الكثيرة، لزم تخصيص كثير في التحليل الوارد في الآية التالية، وهذا بعيد جدّاً؛ لكونه من التخصيص الكثير المستهجن.

الثالث: أنّ المعنى الحقيقي للُامّ ليس فيه تعدّد، فقوله تعالى: أُمَّهَاتُكُمْ‌- بصورة الجمع- لابدّ أن يراد به الأعمّ من الامّ والجدّات السافلات والعاليات، وإذا ثبت إرادة هذا المعنى من الامّهات، فلابدّ أن يكون غيرهنّ من البنات والخالات والعمّات، أيضاً بهذا المعنى؛ لاتّحاد السياق.

إن قلت: يمكن أن تكون صيغة الجمع باعتبار تعدّد المخاطبين.

قلنا: هذا مخالف للظاهر؛ لأنّ خطاب الجماعة للعموم، ومقتضاه ثبوت الحكم لكلّ واحد، دون المجموع، فاللازم أن يكون الجمع باعتبار تعدّد الامّ بمعناها الأعمّ‌

نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 444
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست