responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 423

«أنّه صلى الله عليه و آله كان إذا أراد السفر أقرع بين نسائه، فمن وقعت عليها القرعة كانت معه صلى الله عليه و آله»

أو إجراء القرعة فيمن أسلم عن خمس زوجات، أو القرعة بين الغنائم عند تقسيمها، أو القرعة بين الورثة أو الشركاء عند إرادة تقسيم المال المشاع، وأشباه ذلك.

والظاهر أنّها في الشرع تجري في الأمرين؛ وإن لم تكن عند العقلاء إلّالحسم النزاع، ولكن رواياتنا تؤكّد على أنّها طريق إلى الواقع المجهول بعناية اللَّه ومنّه، فيكشف بها الواقع المجهول.

إذا عرفت ذلك فاعلم: أنّ محلّ الكلام- وهو فرض معلومي التأريخ، مع تقارن عقد الوكيلين- ليس له واقع مجهول؛ لأنّ نسبة العقدين إليها سواء.

ولكن قد عرفت: أنّ قاعدة القرعة لا تكون قاصرة من هذه الجهة، كما توهّمه بعض من عاصرناه.

إنّما الإشكال في أنّ المقام ليس من مجاريها؛ لأنّها تجري في كلّ مورد لا يمكن حلّ مشكلته؛ لا بالقواعد والاصول اللفظية، ولا بالاصول العملية، وفي المقام تقتضي القاعدة والأصل فساده.

الثالثة: ما إذا كان أحدهما معلوم التأريخ‌

إذا كان أحدهما معلوم التأريخ، والآخر مجهول التأريخ، كما إذا علم أنّ الوكيل الأوّل أنشأ العقد في يوم الجمعة، ولم يعلم أنّ الثاني أنشأه في يوم الخميس، أو السبت، فمقتضى القاعدة فيها الحكم بصحّة معلوم التأريخ؛ لأنّ أصالة عدم وقوع الآخر قبله جارية، ولا يعارضها الأصل في معلوم التأريخ؛ لعدم جريان الأصل فيه.

إن قلت: إنّ هذا الأصل مثبت من جهتين:

فأوّلًا: من جهة أنّ أصالة عدم وقوع العقد الآخر قبل معلوم التأريخ، لا تثبت وقوعه بعده.

وثانياً: من جهة أنّ هذا الأصل لا يثبت وقوع معلوم التأريخ على امرأة غير ذات‌

نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 423
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست