responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 292

أزمنة مختلفة، وبعد ذلك لا يرغب كثير من الناس في نكاحهنّ، وكأنّهنّ من الأرامل، بل وأدون منهنّ؛ للأنكحة المتعدّدة التي مرّت عليهنّ.

الثالثة: وهي مفسدة عظيمة اخرى؛ وهي أنّهنّ بعد الزواج الدائم، إن كان أزواجهنّ أحسن من جميع من كان معهنّ قبل ذلك، فلا كلام، ولكن كثيراً ما لا يكون ذلك، فيكون هذا سبباً لعدم رضاهنّ بنكاحهنّ، وقد يكون هذا سبباً للطلاق، والخلاف، واضمحلال نظام الاسرة.

الرابعة: أنّه قد تبقى علاقاتهنّ بعد النكاح الدائم مع من كنّ معهم قبل ذلك، ونعوذ باللَّه من اتّساع هذه العلاقات وكثرتها، فإنّها مفسدة عظيمة اخرى، ونسيانهنّ ما مضى مشكل جدّاً؛ إلّالأهل الدين والتقوى منهنّ.

الخامسة: أنّه لو فتح باب النكاح الموقّت بسهولة، وبغير حاجة إلى إذن الأولياء، ولا تسجيله في سجلّات النفوس- مع ما فيه من المفاسد الكثيرة- لكان سبباً لتجاسر ذوي وذوات الأهواء الفاسدة؛ لصلة كثير منهم ومنهنّ بأشخاص مختلفين بعنوان الزوج الموقّت، مثل ما هو الآن موجود تحت عنوان «الصديق» و «الرفيق» والمفاسد التي تنشأ منه ممّا لا تخفى على أحد، فيكثر الزنا تحت عنوان «النكاح الموقّت».

وهذه اللوازم وإن كانت في الأزمنة السابقة أيضاً، ولكن لمّا كان النكاح الدائم آنذاك ميسّراً وسهلًا، وأسباب هيجان القوى الشهوية قليلةً، كانت المفاسد الحاصلة يسيرة. وعلى كلّ حال: لعلّه لبعض ما ذكرنا، ورد التصريح في كثير من روايات المتعة باجتناب الأبكار:

منها: ما عن عبدالملك بن عمرو، قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن المتعة، فقال:

«إنّ أمرها شديد؛ فاتّقوا الأبكار» [1].

ومنها: ما عن أبي بكر الحضرمي، قال: قال أبو عبداللَّه عليه السلام:

«يا أبا بكر، إيّاكم والأبكار أن تزوّجوهنّ متعة» [2].


[1]. وسائل الشيعة 20: 35، كتاب النكاح، أبواب المتعة، الباب 11، الحديث 14.

[2]. وسائل الشيعة 20: 35، كتاب النكاح، أبواب المتعة، الباب 11، الحديث 13.

نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست