responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 290

وأمّا مخالفة العامّة، فكلّ من القولين موافق لبعض أقوالهم؛ فقد عرفت ذهاب كلّ إمام منهم إلى قول في المسألة، فالأخذ بهذا المرجّح في المقام مشكل جدّاً.

وقد مال في «المستمسك» إلى جمع آخر بين الروايات؛ وهو العمل بكلّ من الطائفتين الاوليين- أي ما دلّت على استقلالها، واستقلال الوليّ- بأن يكون عقد كلّ واحد صحيحاً، فأيّهما سبق كان عقده تامّاً، وكذا يجوز للأب نقض النكاح الذي عقدته البنت. واعترف سيّدنا الاستاذ في «المستمسك»: «بأنّ هذا قول جديد لم نجد به قائلًا» ولكن مع ذلك مال إليه.

ولكنّه قدّس اللَّه نفسه الزكية، لم يلتفت إلى التهافت الشديد بين الطائفتين؛ فإنّ الثانية مصرّحة بأنّه‌

«ليس لها مع أبيها أمر»

فقد ورد التصريح في أربع من هذه الروايات بهذا المعنى، وهذا ينافي استقلالها قطعاً، فالجمع بينها بما ذكره قدس سره غير ممكن. مضافاً إلى أنّ الذهاب إلى ما لم يذهب إليه أحد عجيب.

وهناك طريق جمع آخر اختاره في «المسالك» وحاصله الأخذ بالقول الأوّل، وحمل الطائفة الثانية من الأخبار على كراهة استبداد البنت في هذا الأمر، والحكم ببطلان نكاحها على البالغة [1].

وفيه: أنّ هذا الجمع ممّا لا شاهد له، بل ينافي ويعارض صريح غير واحد من تلك الروايات؛ لصراحتها في عدم حقّ للبالغة الرشيدة مع وجود الأب. فتدبّر.

فتحصّل من جميع ما ذكر: أنّ الأقوى هو القول الأوّل.

بقيت هنا امور:

الأمر الأوّل: في بيان مقتضى العناوين الثانوية في المسألة

إنّ جميع ما ذكرنا كان بالنظر إلى العنوان الأوّلي، ولكنّ العناوين الثانوية في‌


[1]. مسالك الأفهام 7: 132.

نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست