responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 250

(مسألة 20): إذا رجع المنكر عن إنكاره إلى الإقرار، يسمع منه ويُحكم بالزوجية بينهما وإن كان ذلك بعد الحلف على الأقوى.

أقول: هذه المسألة غير محرّرة في كلمات الأصحاب، ولم يتعرّضوا لها إلّاقليلًا.

ويظهر من بعض كلمات «الجواهر»- في مسألة الإقرار بعد الإنكار، في كتاب القضاء، فيما لو أقرّ له واحد بالملك، فأنكره المقرّ له، ثمّ رجع عن إنكاره- أنّه يتعارض الإقرار والإنكار، ويتساقطان، فراجع‌ [1]. هذا.

ولمّا تعرّض صاحب «العروة» للمسألة في ذيل المسألة الثانية من المسائل المتفرّقة لعقد النكاح، أخذ الشارحون- مثل سيّدنا الحكيم في «المستمسك» والسيّد السبزواري في «المهذّب»- في شرح المسألة بما ستأتي الإشارة إليه إن شاء اللَّه.

وكيفما كان: لابدّ من تحرير أصل مسألة الإقرار بعد الإنكار على نحو كلّي حتّى يتبيّن حكم المقام، فنقول:- ومنه سبحانه نستمدّ التوفيق والهداية-: إنّه لا شكّ في عدم قبول الإنكار بعد الإقرار؛ لأنّ الإنسان مأخوذ بحكم إقراره بالإجماع والأدلّة القطعية، فلا يسمع منه إنكاره. وأمّا الإقرار بعد الإنكار، فقد صرّح في «العروة»:

«بأنّه لو رجع المنكر عن إنكاره إلى الإقرار، هل يسمع منه ويحكم بالزوجية بينهما؟

فيه قولان، والأقوى السماع- إذا أظهر عذراً لإنكاره، ولم يكن متّهماً- وإن كان ذلك بعد الحلف».

وصرّح في «المستمسك» بعدم وقوفه على وجود قولين في المسألة [2].

والأولى أن يقال: في المسألة وجهان، لا قولان؛ لعدم العثور على القائل. ودليل الوجه الأوّل- أي قبول الإقرار بعد الإنكار- هو الأخذ بعموم قاعدة الإقرار، ولا


[1]. جواهر الكلام 40: 447.

[2]. مستمسك العروة الوثقى 14: 411.

نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست