نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 1 صفحه : 250
(مسألة 20): إذا رجع المنكر عن إنكاره
إلى الإقرار، يسمع منه ويُحكم بالزوجية بينهما وإن كان ذلك بعد الحلف على الأقوى.
أقول: هذه المسألة غير محرّرة في كلمات الأصحاب، ولم
يتعرّضوا لها إلّاقليلًا.
ويظهر من بعض كلمات «الجواهر»- في مسألة الإقرار بعد الإنكار، في كتاب القضاء،
فيما لو أقرّ له واحد بالملك، فأنكره المقرّ له، ثمّ رجع عن إنكاره- أنّه يتعارض
الإقرار والإنكار، ويتساقطان، فراجع [1]. هذا.
ولمّا تعرّض صاحب «العروة» للمسألة في ذيل المسألة الثانية من المسائل
المتفرّقة لعقد النكاح، أخذ الشارحون- مثل سيّدنا الحكيم في «المستمسك» والسيّد
السبزواري في «المهذّب»- في شرح المسألة بما ستأتي الإشارة إليه إن شاء اللَّه.
وكيفما كان: لابدّ من تحرير أصل مسألة الإقرار بعد الإنكار على نحو كلّي حتّى
يتبيّن حكم المقام، فنقول:- ومنه سبحانه نستمدّ التوفيق والهداية-: إنّه لا شكّ في
عدم قبول الإنكار بعد الإقرار؛ لأنّ الإنسان مأخوذ بحكم إقراره بالإجماع والأدلّة
القطعية، فلا يسمع منه إنكاره. وأمّا الإقرار بعد الإنكار، فقد صرّح في «العروة»:
«بأنّه لو رجع المنكر عن إنكاره إلى
الإقرار، هل يسمع منه ويحكم بالزوجية بينهما؟
فيه قولان، والأقوى السماع- إذا أظهر عذراً لإنكاره، ولم يكن متّهماً- وإن كان
ذلك بعد الحلف».
وصرّح في «المستمسك» بعدم وقوفه على وجود قولين في المسألة [2].
والأولى أن يقال: في المسألة وجهان، لا قولان؛ لعدم العثور على القائل. ودليل
الوجه الأوّل- أي قبول الإقرار بعد الإنكار- هو الأخذ بعموم قاعدة الإقرار، ولا