responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 249

فتارةً: يحلف، فيثبت به الدعوى.

واخرى: لا يحلف، فتسقط الدعوى.

وكلّ ذلك لُاصول معلومة مضبوطة ثابتة في أبواب القضاء؛ ممّا لا يمكن مخالفتها.

ظاهرية أحكام القضاء

يبقى الكلام في أنّ هذه الأحكام، أحكام ظاهرية من باب فصل الخصومة، ولا توجب تغييراً في الواقع، فلو كان الزوج كاذباً في دعواه، أو الزوجة كاذبة، ثمّ ثبت له حقّ بحسب الظاهر، يكون مسؤولًا عند اللَّه. وقد ادّعي الإجماع على ذلك. وتدلّ عليه المعتبرة المعروفة، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال:

«قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله: إنّما أقضي بينكم بالبيّنات والأيمان، وبعضكم ألحن بحجّته من بعض، فأيّما رجل قطعت له من مال أخيه شيئاً، فإنّما قطعت له قطعة من النار» [1].

وهذا هو مقتضى القاعدة؛ لأنّ أحكام القضاء طريقية- بلا إشكال- عند العقلاء، وفي الشرع، واللَّه العالم.

***


[1]. وسائل الشيعة 27: 232، كتاب القضاء، أبواب كيفية الحكم، الباب 2، الحديث 1.

نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست