responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 165

الأوّل: الإجماع، بل ضرورة الفقه؛ فإنّ كلماتهم عند بيان عقد النكاح، تدلّ على أنّه كان أمراً مفروغاً عنه بينهم، وهو حسن.

الثاني: أنّ مجرّد التراضي قلباً لا يكون إنشاء عقد، والحال أنّ العقود كلّها تحتاج إلى الإنشاء، ولابدّ أن يكون الإنشاء إمّا بالقول، أو الفعل، وسيأتي عدم كفاية الإنشاء الفعلي هنا.

الثالث: أنّ المعاطاة لو جازت هنا، لم يكن فرق بين النكاح والسفاح، كما ذكره شيخنا الأنصاري في كتاب النكاح، وتبعه عليه جماعة آخرون.

ولكن يرد عليه: أنّ المعاطاة ليست صرف التراضي، ولا مجرّد العمل الخارجي، بل العمل بقصد إيجاد العقد، ومن الواضح أنّ الزانية والزاني، لا يقصدان بفعلهما إنشاء إيجاد الزواج الدائم، ولا المنقطع، بل يريدان مجرّد اللذّة الشهوية لا غير، وإنّما يتحقّق إنشاء النكاح؛ إذا جعلت المرأة نفسها تحت اختيار الرجل بقصد أن تكون زوجة له، فبطلان المعاطاة في النكاح ليس من ناحية صدق السفاح عليه، بل بالإجماع؛ لأنّه لم يعهد من أحد من المسلمين، الاكتفاء في النكاح بمجرّد إهداء الزوجة إلى بيت زوجها وأمثال ذلك.

الرابع: ما ورد في صحيحة بريد، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول اللَّه عزّ وجلّ:

وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقاً غَلِيظاً فقال:

«الميثاق هو الكلمة التي عقد بها عقد النكاح، وأمّا قوله:

غَلِيظاً

فهو ماء الرجل يفضيه إليها» [1].

وسند الرواية معتبر؛ نظراً إلى أنّ المراد من بريد هو بريد بن معاوية العجلي، وبريد وإن وقع بهذا العنوان في 42 موضعاً من الكتب الأربعة، إلّاأنّ المراد به هو بريد بن معاوية، وقد وقع بهذا العنوان أكثر من 248 رواية، ويدلّ عليه في المقام رواية أبي أيّوب الخزّاز عنه أيضاً.

وأمّا دلالته، فلأنّ حصر الميثاق في الكلمة يدلّ على عدم جواز غيرها.


[1]. وسائل‌الشيعة 20: 262، كتاب النكاح، أبواب عقد النكاح وأولياء العقد، الباب 1، الحديث 4.

نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست