نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 1 صفحه : 164
بل الضرورة من دين خير الأنام له، ولأصالة عدم ترتّب آثار الزوجية بدونها» [1].
وقال شيخنا الأعظم الأنصاري في كتاب النكاح: «أجمع علماء الإسلام- كما صرّح به
غير واحد- على اعتبار أصل الصيغة في عقد النكاح؛ وأنّ الفروج لا تباح بالإباحة،
ولا بالمعاطاة، وبذلك يمتاز النكاح عن السفاح؛ لأنّ فيه التراضي أيضاً غالباً» [2].
قلت: أمّا عدم الاجتزاء بالتراضي قلباً فلأنّه لا
يكون عقد؛ لا هنا، ولا في غيره من العقود، فلا يصدق عليها الزوجة لتدخل في عموم
قوله تعالى: إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا
مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ ...[3]، كما أنّ البيع والإجارة والهبة وغيرها، لا تحصل بمجرّد
الرضا القلبي، وهذا واضح.
وأمّا عدم كفاية المعاطاة هنا مع كفايتها في سائر العقود، فالظاهر أنّه
للإجماع؛ فإنّ إجماع المسلمين أوجب امتياز النكاح عن سائر العقود بهذا.
بل يمكن أن يقال: إنّ المتعارف بين جميع العقلاء- حتّى من لا يعتقد بأيّ دين
من الأديان- عدم الاكتفاء بالمعاطاة، بل يشترطون إنشاء عقد لفظي، أو بالكتابة على
الأقلّ.
وتحصّل ممّا ذكرنا: أنّه لا إشكال ولا كلام بين الأعلام، في وجوب كون عقد
النكاح بالصيغة اللفظية، وأنّ هذا ممّا اتّفقت عليه فقهاء الشيعة والعامّة، ولازمه
نفي كفاية التراضي قلباً، وكذا المعاطاة والكتابة.