responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 79

كانت الزوجية مستمرة». [1]

و ممن صرح بذلك هو الفقيه الماهر صاحب الجواهر- قدس اللّه نفسه الزكية- حيث قال- بعد دعوى الاجماع بقسميه على اعتبار البلوغ في حد الزنا بمعنى وقوع الزنا بعد البلوغ ما لفظه-: «بل الظاهر كونه كذلك أيضا (او كون المسألة اجماعيا) بمعنى اعتباره في وطى زوجته فلو اولج غير بالغ و لو مراهقا في زوجته حتى غيب الحشفة ثم زنى بالغا لم يكن الوطء الاول معتبرا في تحقق الاحصان لأنه يشترط في احصانه الوطء بعد البلوغ و ان كانت الزوجية مستمرة». [2]

ثم استدل على ذلك بامور:

1- الاصل (و الظاهر ان مراده به اصالة البراءة عن حد الرجم).

2- الاستصحاب (و الظاهر ان مراده استصحاب عدم تحقق الاحصان المعتبر في الشرع فهو اصل موضوعى بالنسبة الى البراءة و كلاهما يستهدفان امرا واحدا).

3- قصور فعل الصبى ان يناط به حكم شرعى.

4- نقص اللذة (بخلاف البالغ و كأنه اشارة الى فلسفة الحكم).

5- عدم انصراف نحوه الى الذهن من الدخول. [3]

و لكن الجميع كما ترى اما الاصل باى معنى كان فهو محكوم في مقابل اطلاقات وجوب الرجم في المحصن و المحصنة، و قد عرفت ان معناه اللغوى و العرفى لا يعتبر فيه عدا الاستغناء بالزوجة و انما اعتبرنا الدخول على القول به بدليل خاص و ظاهر هذا الدليل اعتبار الدخول مطلقا و لا تقييد فيها بما بعد البلوغ.

و اما قصور فعل الصبى فانما هو فيما اذا اريد عقابه على ما فعله في صغره، و اما كونه شرطا لفعل بعد البلوغ فلا مانع له مثل تكليفه بالغسل بعد كبره لما فعله في‌


[1]- نقلا عن إيضاح الفوائد في شرح القواعد، المجلد 4، الصفحة 480.

[2]- جواهر الكلام، المجلد 41، الصفحة 269.

[3]- نفس المصدر.

نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست