responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 487

لا كفالة و لا شفاعة في حد

المسألة 7- لا كفالة في حد و لا تأخير فيه مع عدم عذر كحبل او مرض، و لا شفاعة في اسقاطه.

أقول: قد تعرض بعضهم للمسألة ذيل مبحث الزنا، كالعلامة في القواعد، و بعضهم ذيل مبحث المساحقة كالرياض، و بعضهم ذيل بحث اللواط و ... كالمحقق في الشرائع.

و كيف كان الكلام في أمور ثلاثة:

عدم الكفالة في الحد، و عدم التأخير، و عدم الشفاعة.

قال في الرياض: لا كفالة في حد زنا و لا غيره من الحدود ... و لا تأخير فيه مع القدرة على اقامته ... و لا شفاعة في اسقاطه ... و لا خلاف في شي‌ء من ذلك أجده. [1]

و قد صرح في مبانى التكملة أيضا بعدم جواز التأخير و الكفالة و الشفاعة مع قوله من دون خلاف. [2]

و كل ذلك موافق للأصل اعنى الإطلاقات، فان الامر كما ذكرنا في محله ظاهر في الفور، كما ان الكفالة مستلزمة للتأخير فلا يجوز، و سقوطه بالشفاعة


[1]- الرياض، المجلد 2، الصفحة 477.

[2]- مبانى التكملة، المجلد 1، الصفحة 184.

نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 487
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست