responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 40

نعم من شملته العناية الالهية و لم يشاء الا ما يشاء اللّه، و لم يحب الا ما احب اللّه، ربما لا يحصل له الميل الى هذه الامور المنهية لغلبة تقواه على هواه و لكن قليل ما هم!

و اما «الاجبار» فيمكن ان يقال: انه مانع عن انبعاث القوى لعدم الارادة من ناحية المجبور كمن يوجر الشراب في حلقه اجبارا.

لكن مع ذلك يتصور هذا الانبعاث أيضا في حقه بعد إن كان امرا غريزيا لا اراديا هذا و قد يقال: لا حاجة إلى انتشار العضو بعد كفاية دخول الحشفة في صدق الزنا و هذا المعنى قد يحصل باسباب اخرى غير انتشار العضو.

و الحاصل انه لا فرق بين الرجل و المرأة في تحقق هذه العناوين الثلاثة في حقهما و ان كان حصول بعضها في المرأة اكثر و اغلب و هذا هو الوجه في عدم ذكر الرجل في روايات الباب.

الثاني: ان المعيار في الاجبار واضح [لكن المعيار في الإكراه ما هو؟]

و هو ان يكون مسلوب الارادة و الاختيار، و كمن وجر في حلقه الشراب او وجر في حلقه الماء و هو صائم، و من المعلوم قطعا عدم الحرمة حينئذ، فلا تترتب عليه عقوبة لا دنيوية و لا اخروية.

و اما المعيار في الاكراه هو التوعيد بالاضرار بالنفس او المال او العرض بما يكون اعم من ارتكاب الحرام (في مذاق اهل الشرع المتخذ من الشارع) فان اوعده على ضرب جلدة واحدة او اخذ دراهم معدودة لا يجوز ارتكاب الزنا حذرا منه، امّا لو وعده بالهلاك او ما يكون بمنزلته فيجوز له ذلك.

و هكذا الكلام بالنسبة إلى الضرورة و الاضطرار كما لا يخفى على الخبير العارف بمذاق الشرع.

الثالث: هل هناك فرق بين الاكراه في المعاملات و الاكراه فيما نحن فيه؟

قد يقال: نعم ففى مثل البيع يراد من الاكراه عدم الرضا لعدم طيب النفس و لكن في المقام كيف يكفى في رفع الحرمة الفعلية التهديد بالشتم و الضرب مثلا مع صدق‌

نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست