responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 381

آداب الجلد الواجبة

المسألة 4- يجلد الرجل الزانى قائما مجردا من ثيابه الّا ساتر عورته و يضرب اشد الضرب، و يفرق على جسده من اعالى بدنه الى قدمه، و لكن يتقى رأسه و وجهه و فرجه، و تضرب المرأة جالسة، و تربط عليها ثيابها، و لو قتله أو قتلها الحدّ فلا ضمان.

اقول: في المسألة فروع:

1- يجلد الرجل الزانى قائما كما صرح به في كشف اللثام‌ [1] و الرياض‌ [2] و الشرائع و الجواهر [3] و غيرها و استدل له بما رواه زرارة عن ابى جعفر عليه السّلام قال:

يضرب الرجل الحد قائما و المرأة قاعدة. [4] و لم يدل على هذا الحكم رواية اخرى مع ان صاحب الرياض قال: و يجلد الزانى قائما مجردا كما في المعتبرة المستفيضة [5] (انتهى) و لكن الظاهر دعوى الاستفاضة في خصوص التجريد لا في القيام.

و سند الرواية قابل للمناقشة من جهة على بن الحكم و مع ذلك يشكل الاعتماد عليها الا ان يقال بانجبار ضعف سندها بعمل المشهور و هو غير بعيد كما لا يخفى‌


[1]- كشف اللثام، المجلد 2، الصفحة 402.

[2]- الرياض، المجلد 2، الصفحة 471.

[3]- جواهر الكلام، المجلد 41، الصفحة 360.

[4]- الوسائل، المجلد 18، الباب 11 من ابواب حد الزنا، الحديث 1.

[5]- الرياض، المجلد 2، الصفحة 471.

نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 381
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست