نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 1 صفحه : 381
آداب الجلد الواجبة
المسألة 4- يجلد الرجل الزانى قائما مجردا من ثيابه الّا ساتر عورته و يضرب
اشد الضرب، و يفرق على جسده من اعالى بدنه الى قدمه، و لكن يتقى رأسه و وجهه و
فرجه، و تضرب المرأة جالسة، و تربط عليها ثيابها، و لو قتله أو قتلها الحدّ فلا
ضمان.
اقول: في المسألة فروع:
1- يجلد الرجل الزانى قائما كما صرح به في كشف اللثام [1] و الرياض [2] و الشرائع و الجواهر [3] و غيرها و استدل له بما رواه زرارة عن ابى جعفر
عليه السّلام قال:
يضرب الرجل الحد قائما و المرأة قاعدة. [4] و لم يدل على هذا الحكم رواية اخرى مع ان صاحب الرياض قال:
و يجلد الزانى قائما مجردا كما في المعتبرة المستفيضة [5] (انتهى) و لكن الظاهر دعوى الاستفاضة في خصوص
التجريد لا في القيام.
و سند الرواية قابل للمناقشة من جهة على بن الحكم و مع ذلك يشكل الاعتماد
عليها الا ان يقال بانجبار ضعف سندها بعمل المشهور و هو غير بعيد كما لا يخفى