responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 37

المحققين، فاذا لم يحكم بنجاسة من شرب من احد الإناءين اللذين يعلم اجمالا ان احدهما خمر فكيف يحكم بوجوب اجراء الحد عليه؟ نعم اذا شربهما يجرى عليه الحد هذا مضافا الى القاعدة المعروفة في المقام: ان الحدود تدرأ بالشبهات.

و لو كان المائع مسبوقا بالخمرية لا ندرى صار خلا أم لا فمقتضى الاستصحاب انه خمر يحرم شربها و كذا المرأة اذا كانت محرمة بحكم الاصل فوطئها هل يجرى عليه حد الشرب و الزنا؟ مقتضى القاعدة ذلك، و ليس من قبيل الاصل المثبت فان الخمر بحكم الاستصحاب يجرى عليها جميع احكامه اللهم الا ان يقال قاعدة درء الحدود بالشبهات يشمله و ليس ببعيد.

اما الرابع و هو الاختيار

- و في مقابله الاكراه و الاجبار و الاضطرار.

و الاول انما هو بالتوعيد و التهديد فيقوم بالفعل بنفسه خوفا من الاتيان بالمخوف عنه، و الثانى ما لا ارادة فيه مطلقا كمن القى نفسه على امرأة و سلب منها اختيارها، و الاضطرار مثل من تشرف نفسه بالهلكة لشدة العطش و لا يعطى الماء الا بالمطاوعة الى الزنا.

و الظاهر ان اعتباره اجماعى و لذا قال في الجواهر بعد قول المحقق «و يسقط الحد مع الاكراه» بلا خلاف و لا اشكال‌ [1] و استدل عليه بامور:

1- حديث رفع القلم نظرا الى ان الرفع عن النائم و المجنون انما هو من جهة عدم اختيارهما فيلحق به المكره، و ان شئت قلت: تلغى الخصوصية عن النائم او المجنون و يشمل كل ما خرج عن الاختيار و هو ليس ببعيد.

2- هناك نصوص مستفيضة واردة في المستكرهة و انه لا حد عليها.

منها: ما رواه ابو عبيدة الحذاء عن ابى جعفر الباقر عليه السّلام قال: ان عليا عليه السّلام اتى بامرأة مع رجل فجر بها فقالت: استكرهنى و اللّه يا امير المؤمنين فدرء عنها الحد. [2]


[1]- جواهر الكلام، المجلد 41، الصفحة 265.

[2]- الوسائل، المجلد 18، الباب 18 من ابواب حد الزنا، الحديث 1.

نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست